المواد
مادة 1: يتولى الدرك الوظائف الملقاة على عاتقه والمحددة في القوانين والانظمة ولا يجوز في أي حال صرفه عن هذه الوظائف الى مهمات اخرى لا سيما استخدام احد الجنود بصفة تابع او حاجب او سائق لدى السلطات المدنية, او نقل الرسائل والبلاغات الصادرة عن السلطات . غير انه يمكن تكليف الدرك نقل مثل هذه الاوراق في حالات الضرورة القصوى او عندما ينتج عن نقلها بالطرق العادية ضرر في المصلحة العامة او محاذير هامة تتعلق بسير الاعمال الرسمية او بسلامة الدولة.
مادة 2: ينبغي لرجال الدرك ان يفيدوا السلطات ذات العلاقة عما يتصل بهم من معلومات تتعلق بالامن او بالسياسة او المنازعات الحزبية او الدينية وان يراقبوا كل نشاط من هذا النوع ويقدموا بشأنه التقارير- والافادات المقتضاة دون ما ميل او غرض .
مادة 3: يرسل الدرك التقارير والمحاضر والافادات : - الى السلطات القضائية (في الشؤون التي تستوجب تعقبات عدلية). - الى السلطات الادارية (في الامور المتعلقة بالنظام والامن العامين). - الى السلطات العسكرية (في الحوادث المتعلقة بسلامة الجيش والحوادث الهامة المذكورة في المادة (4) من هذا النظام والحوادث التي يشترك بها جنود من الجيش , وحوادث الاضراب والاضطرابات الشعبية المتوقعة الحصول). - اما اذا كانت الحوادث تهم عدة سلطات معا فتقدم التقارير والافادات الى كل منها في آن واحد.
مادة 4: ان الحوادث الهامة التي تستوجب تقديم تقارير خاصة هي: "1/ - الحوادث التي تعتبر كوارث وتدعو الى اتخاذ تدابير خاصة وسريعة لاسعاف الناس وحمايتهم او حماية اموالهم كالفيضان وسقوط ركام الثلوج وانهيار الاراضي وطوارىء السكك الحديدية والطائرات الفرق والانفجار والحريق الخ... "2/ - الحوادث التي تكون على جانب كبير من الاهمية بالنظر الى النظام العام وسلامة الدولة وتستوجب اتخاذ تدابير خاصة لحفظ الامن, كالفتن الشعبية وحوادث الاعتداء والمؤامرات والتحريض على الثورة واكتشاف مستودعات اسحلة وذخائر او معامل خفية لصنع المواد المتفجرة الخ... "3/ - الجنايات والجنح المتعاقبة والتي تحدث قلقا وهياجا في الرأي العام بالنظر لظروفها او لصفة الاشخاص الذين لهم علاقة بها فتدعو الى اتخاذ تدابير خاصة, كالاعتداء على موظفي الحكومة ونهب الصناديق العامة والاعتداء على الخطوط الحديدية وعلى اسلاك البرق والهاتف , وشن الغارة وقطع الطرق من قبل العصابات الخ... "4/ - الافعال والمحاولات الموجهة ضد كيان الوطن, كالجاسوسية والهجوم على المخافر او الخفراء وتحريض الجند على العصيان الخ..."
مادة 5: ان الحوادث المذكورة في المادة السابقة تقضي على ضباط الدرك بارسال تقارير خاصة الى السلطات الآتية: 1- وزير الداخلية, 2- محافظ المنطقة, 3- المدعي العام لدى المحكمة الاستئنافية, 4- القائمقام, 5- قيادة الجيش (اركان الحرب - الشعبة الثانية). 6- قائد المنطقة العسكرية.
المادة السادسة: للسلطات الادارية والعسكرية ان تطلب الى الدرك اتخاذ التدابير التي تقتضيها الحال والتي لها علاقة بالامن العام وسير الخدمة, وهي توجه طلباتها في هذا الصدد الى قادة السرايا او آمري الفصائل ولا ترسلها الى رؤساء المخافر الا في الظروف الاستثنائية المعجلة وينبغي لهؤلاء تنفيذ الطلب فورا وافادة آمري فصائلهم عن ذلك.
مادة 7: لمدير الداخلية العام والمحافظين والقائمقامين والمدعين العامين وقادة المناطق العسكرية ان يستدعوا ضباط الدرك للتداول معهم بشؤون الخدمة, ويحق للمدعين العامين استدعاء رؤساء المخافر بواسطة رؤسائهم لاجل الغاية نفسها.
مادة 8: يحق للسلطات الادارية والعدلية والعسكرية ان تستخدم الدرك بمقتضى تكاليف خطية تشير الى القانون او النظام الذي يجيزها وتتضمن طلب القيام بعمل ما يدخل صراحة ضمن مهام الدرك او تنص عليه الانظمة المرعية الاجراء. - يمكن, في الاحوال المستعجلة, توجيه التكاليف بواسطة رسائل برقية او هاتفية مرقمة ومؤرخة ومتضمنة علما بانها ستتبع بتأكيد خطي.
مادة 9: لا يجوز اصدار التكاليف او تنفيذها الا ضمن منطقة مصدرها من السلطات الادارية والعدلية والعسكرية وضمن منطقة منفذها من الدرك. وهي ترسل: في بيروت الى قائد الدرك, وفي المحافظات الى قادة السرايا, وفي الاقضية الى آمري الفصائل. ويمكن ارسالها الى رؤساء المخافر في المراكز التي لا يقيم فيها ضباط درك فيصير تنفيذها ويفاد آمرو الفصائل عنها.
مادة 10: اذا ظهر في التكليف التباس او سوء استعمال او تضمن استخدام الدرك في امور لا تدخل ضمن صلاحيته ولم يكن هذا التكليف معجل التنفيذ وجب على الضابط او رئيس المخفر الذي تلقاه ان يلفت نظر السلطة ذات العلاقة الى التجاوز الذي يراه وان يطلب في حالة عدم اقتناعها ارساله الى رئيسه المباشر. اما اذا كانت السلطات التي اصدرته تصرح على عهدتها بأن تنفيذه ضروري ومعجل فيجب تنفيذه في الحال, وعلى الذي قام بالتنفيذ ان يقدم الى رئيسه المباشر تقريرا بالواقع ضاما اليه التكليف نفسه او نسخة عنه. وعلى قائد السرية افادة قائد الدرك الذي يتخذ القرار المناسب بذلك او يعرض القضية على وزارة الداخلية.
مادة 11: لا يجوز للسلطات الادارية بعد اصدار تكاليفها الى قادة الدرك ان تتدخل بأية صورة كانت في الاعمال العسكرية التفصيلية التي يأمر بها الضباط لتنفيذ التكاليف . وهؤلاء الضباط مسؤولون وحدهم عن التدابير التي يرون من الملائم اتخاذها وعن عدد الافراد الذين يجب استخدامهم ثم يطلعون السلطات التي اصدرت التكاليف على ما اجروه تنفيذا لتكاليفها.
مادة 12: يجوز لكل ممثل سلطة او اي شخص منتدب لاجراء مهمة رسمية وقانونية ان يطلب عند الاقتضاء معاونة الدرك لكي يتمكن من اداء مهمته, انما يجب عليه ان يتقدم اولا من السلطة الادارية ذات الصلاحية لتصدر التكليف . اما المعاونة المشار اليها فلا تجري الا بحضور الموظفين المكلفين العمل, وتقتصر مهمة الدرك في اثنائها على معاونتهم وصيانتهم من التعدي الذي يحتمل وقوعه عليهم وازالة الموانع التي تعترض سبيلهم وتذليل الصعاب التي تحول دون القيام بوظائفهم.
مادة 13: ان مهمة الضابطة الادارية هي اقرار الطمأنينة العامة في البلاد وحفظ النظام وتنفيذ القوانين والانظمة واتخاذ التدابير اللازمة للحؤول دون وقوع الجرائم. ويقوم بوظائف الضابطة الادارية المحافظون في المحافظات , والقائمقامون في الاقضية, والمختارون في القرى, والدرك في جميع انحاء البلاد.
مادة 14: ينبغي لقادة السرايا وآمري الفصائل ان يبلغوا السلطات الادارية يوما فيوما الاخبار التي يطلعهم عليها رؤساء مخافرهم عندما يكون لها علاقة بالامن والسلامة العامة.
مادة 15: لضباط الدرك ان يقترحوا على السلطات الادارية اتخاذ قرارات بتدابير رادعة واقية عندما تستلزم ذلك احوال المنطقة وظروف الامن فيها.
مادة 16: ان غاية الضابطة العدلية هي البحث عن الجنايات والجنح والقباحات وجمع ادلتها وتسليم مرتكبيها الى السلطات صاحبة العلاقة.
مادة 17: يتقيد الدرك, في علاقاته مع السلطات العدلية, بالاحكام المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية. ويحق لقضاة المحاكم الجزائية ان يوجهوا طلباتهم وتكاليفهم رأسا الى رؤساء المخافر الذين ينبغي لهم عندئذ افادة رؤسائهم عن ذلك.
مادة 18: لا يستخدم الدرك لاجل ابلاغ مذكرات الجلب واوراق الدعوى الصادرة عن المحاكم الحقوقية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 17063 تاريخ 28/08/1957, article 1, 04/09/1957
مادة 1: الغيت المادة 18 من المرسوم رقم 15130 الصادر بتاريخ 1 اذار سنة 1957 المذكور اعلاه وابدلت بها الاحكام الاتية: "يستخدم الدرك لاجل ابلاغ مذكرات الجلب واوراق الدعوى الصادرة عن المحاكم الحقوقية".
مادة 19: ان مذكرات الجلب واوراق الدعوى التي تصدرها السلطات الروحية الكنسية لا تبلغ ولا تنفذ الا بعد احالتها من النيابات العامة.
مادة 20: لقادة وحدات الجيش ان يكلفوا آمري فصائل او رؤساء مخافر الدرك, عندما لا يكون هنالك شرطة جيش للقيام بالمهمات التالية: - مراقبة الجنود السائرين, - سوق الموقوفين والسجناء العسكريين, - ايواء الموقوفين والسجناء العسكريين ليلا في غرفة السجن ريثما يستأنف سوقهم في اليوم التالي, - اداء مهام الضابطة العدلية العسكرية حيث لا يوجد شرطة جيش .
مادة 21: ينبغي للدرك ان يفيد قيادة الجيش فورا عن: "1/ - الحوادث المتعلقة بسلامة الجيش . "2/ - الحوادث الهامة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا النظام. "3/ الحوادث التي يشترك بها جنود من الجيش 4/ حوادث الاضراب والاضطرابات الشعبية التي تحصل او التي يتوقع حصولها. - تقدم هذه الافادة في بيروت الى قيادة الجيش وفي الملحقات الى قادة المناطق العسكرية.
مادة 22: يجري مبدئيا سوق الموقوفين او نقل المحكومين بسيارات الدرك واذا تعذر ذلك فيساقون او ينقلون بسيارات بالاجرة يدفع بدلها من الاعتمادات المرصدة لاجل هذه الغاية في موازنة الدرك.
مادة 23: الغيت المراسيم رقم 1977 و2260 و227 الصادرة في 17 ايار و19 تموز سنة 1933 و26 تشرين الاول سنة 1949 وجميع النصوص المخالفة لاحكام هذه المراسيم.
مادة 24: يوضع نظام الدرك, ونظام الخدمة الداخلية, ونظام التعيين والترقية, بموجب قرار من قائد الدرك يصادق عليه وزير الداخلية.
مادة 25: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 اذار 1957
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح
وزير العدلية بالوكالة وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح