المواد
يحصر استعمال قسم الاتوستراد الممتد بين نهر الموت والضبية في سيارات الركاب والشحن دون سواها. ويحظر استعماله بصورة خاصة:
1- على المشاة. غير انه يسمح لهم باجتياز الطريق في المحلات المعدة خصيصا لذلك بعد التثبت من عدم وجود سيارات قادمة نحوهم على مسافة 250 مترا على الاقل.
2- على الحيوانات .
3- على المركبات البطيئة كالطنابر التي تجرها الحيوانات , وما شاكلها.
4- على الدراجات العادية والبخارية.
يمنع منعا باتا على السيارات دخول الاتوستراد او الخروج منها:
- في غير المداخل او المخارج والمسالك المعدة خصيصا لذلك.
- الا بعد الوقوف وقوفا باتا للتأكد من عدم وجود سيارات قادمة نحوها على مسافة 250 مترا على الاقل.
يمنع منعا باتا وقوف السيارات او توقفها على الاتوستراد. غير انه يسمح لها بصورة استثنائية الوقوف على جانبي الطريق والقسم الوسطي منها في الحالات الاضطرارية الناتجة عن عطل اصاب السيارة.
يمنع السير على الاتوستراد:
1- بسرعة ادنى او اعلى من السرعة المبينة في اللوحات المنصوبة على الطريق من قبل وزارة الاشغال العامة.
2- على المسلك الايسر من الزفت الا اثناء التجاوز او بحالة الازدحام الشديد.
3- على القسم غير المزفت من الطريق او على القسم الوسطي الا عند الاضطرار لايقاف السيارة في الحالات المنصوص عليها في المادة 4 م هذا المرسوم.
4- على الخطوط الفاصلة بين المسالك.
5- بشكل يعرقل حركة السير الطبيعي خصوصا بالانتقال المتواصل من المسلك الايمن الى المسلك الايسر.
6- خلافا لعلامات السير المنصوبة على الاوتوستراد.
يمنع اجتياز الاتوستراد عبر الاقسام غير المزفتة منها وعبر الجزيرة الوسطى ويمنع اجتياز الخطوط الفاصلة بين المسالك اذا كانت متواصلة. غير انه يجوز اجتيازها اذا كانت متقطعة.
يمنع الانتقال من وجهة سير الى الوجهة المعاكسة ضمن نطاق كل جهة من جهتي الاوتوستراد.
تفرض على كل من يخالف احكام هذا المرسوم العقوبات المنصوص عليها في قانون السير.
ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 اذار 1957
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح
وزير الاشغال العامة والمواصلات
الامضاء: محمد صبرا