All legislation

مرسوم Decree No. 15132 01/03/1957

نظام السير على قسم الأوتوستراد الممتد بين نهر الموت والضبية

Type
مرسوم · Decree
Number
15132
Date
01/03/1957
Official Gazette
Issue 10, 06/03/1957, p. 310-311
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 15132 تاريخ 01/03/1957 (نظام السير على قسم الأوتوستراد الممتد بين نهر الموت والضبية)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يحصر استعمال قسم الاتوستراد الممتد بين نهر الموت والضبية في سيارات الركاب والشحن دون سواها. ويحظر استعماله بصورة خاصة:

1- على المشاة. غير انه يسمح لهم باجتياز الطريق في المحلات المعدة خصيصا لذلك بعد التثبت من عدم وجود سيارات قادمة نحوهم على مسافة 250 مترا على الاقل.

2- على الحيوانات .

3- على المركبات البطيئة كالطنابر التي تجرها الحيوانات , وما شاكلها.

4- على الدراجات العادية والبخارية.

المادة 2

يمنع منعا باتا على السيارات دخول الاتوستراد او الخروج منها:

- في غير المداخل او المخارج والمسالك المعدة خصيصا لذلك.

- الا بعد الوقوف وقوفا باتا للتأكد من عدم وجود سيارات قادمة نحوها على مسافة 250 مترا على الاقل.

المادة 3

يمنع منعا باتا وقوف السيارات او توقفها على الاتوستراد. غير انه يسمح لها بصورة استثنائية الوقوف على جانبي الطريق والقسم الوسطي منها في الحالات الاضطرارية الناتجة عن عطل اصاب السيارة.

المادة 4

يمنع السير على الاتوستراد:

1- بسرعة ادنى او اعلى من السرعة المبينة في اللوحات المنصوبة على الطريق من قبل وزارة الاشغال العامة.

2- على المسلك الايسر من الزفت الا اثناء التجاوز او بحالة الازدحام الشديد.

3- على القسم غير المزفت من الطريق او على القسم الوسطي الا عند الاضطرار لايقاف السيارة في الحالات المنصوص عليها في المادة 4 م هذا المرسوم.

4- على الخطوط الفاصلة بين المسالك.

5- بشكل يعرقل حركة السير الطبيعي خصوصا بالانتقال المتواصل من المسلك الايمن الى المسلك الايسر.

6- خلافا لعلامات السير المنصوبة على الاوتوستراد.

المادة 5

يمنع اجتياز الاتوستراد عبر الاقسام غير المزفتة منها وعبر الجزيرة الوسطى ويمنع اجتياز الخطوط الفاصلة بين المسالك اذا كانت متواصلة. غير انه يجوز اجتيازها اذا كانت متقطعة.

المادة 6

يمنع الانتقال من وجهة سير الى الوجهة المعاكسة ضمن نطاق كل جهة من جهتي الاوتوستراد.

المادة 7

تفرض على كل من يخالف احكام هذا المرسوم العقوبات المنصوص عليها في قانون السير.

المادة 8

ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 اذار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: محمد صبرا