المادة 1
يحصر استعمال قسم الاتوستراد الممتد بين نهر الموت والضبية في سيارات الركاب والشحن دون سواها. ويحظر استعماله بصورة خاصة:
1- على المشاة. غير انه يسمح لهم باجتياز الطريق في المحلات المعدة خصيصا لذلك بعد التثبت من عدم وجود سيارات قادمة نحوهم على مسافة 250 مترا على الاقل.
2- على الحيوانات .
3- على المركبات البطيئة كالطنابر التي تجرها الحيوانات , وما شاكلها.
4- على الدراجات العادية والبخارية.