المواد
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 15475 تاريخ 9/4/1957 على الوجه التالي: بدلا من: تعويض رقم 10: قائد سفينة وزنها اقل من مئة طن تعويض رقم 13: قائد مجموعة سفن وزن الواحدة مئة طن وما فوق يقرأ: تعويض رقم 10: قائد سفينة وزنها اقل من مئة طن - ضابط مناوب على سفينة وزنها مئة طن وما فوق تعويض رقم 13: قائد مجموعة سفن وزن احداها على الاقل مئة طن وما فوق الباقي بدون تعديل
مادة 2: الغيت المادة الثانية من المرسوم رقم 15475 تاريخ 9/4/1957 واستبدلت بالنص التالي: - يمنح الضباط من مختلف الاسلحة مقابل الاخطار التي يتعرضون لها عند امتطائهم الطائرات العسكرية للتدريب والضباط البحريون الغطاسون التعويض- رقم 14 وتحدد قيمته بست ليرات لبنانية عن كل ساعة - يمنح الضابط الغطاسون التلامذة نصف هذا التعويض
مادة 3: الغيت المادة الثالثة من لمرسوم رقم 15475 تاريخ 9/4/1957 واستبدلت بالنص التالي: - تحدد شروط الاستفادة من جمع التعويضات كما يلي: 1) يمكن الاستفادة في آن واحد من التعويض رقم 14 ومن احد التعويضات التالية: من رقم 1 الى رقم 5 ومن رقم 9 الى رقم 13 شرط الا تزيد مدة الاستفادة في الشهر كحد اقصى: - عن ثلاث ساعات طيران للتعويض رقم 9 - عن عشر ساعات طيران لباقي التعويضات - عن ست ساعات غطس للضباط والتلامذة الغطاسون 2) يمنع منعا باتا الاستفادة من جمع التعويضات غير المبينة في الفقرة السابقة
مادة 4: يضاف على المادة الرابعة من المرسوم رقم 15475 تاريخ 9/4/1957 المحددة تعويضات الاختصاص للعسكريين غير الضباط التعويض التالي: فئة التعويض نوع التعويض التعرفة القصوى بالليرات ل.ل
الفئة الاولى تعويض رقم 4- البحارة الغطاسون غير الضباط ضمن حدود ست ساعات غطس 6 ل.ل عن كل في الشهر ساعة غطس
يمنح الغطاسون التلامذة غير الضباط نصف هذا التعويض
مادة 5: يجري تطبيق هذا المرسوم اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 4 اذار سنة 1959
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: رشيد كرامي