المادة 2
مادة 2: الغيت المادة الثانية من المرسوم رقم 15475 تاريخ 9/4/1957 واستبدلت بالنص التالي: - يمنح الضباط من مختلف الاسلحة مقابل الاخطار التي يتعرضون لها عند امتطائهم الطائرات العسكرية للتدريب والضباط البحريون الغطاسون التعويض- رقم 14 وتحدد قيمته بست ليرات لبنانية عن كل ساعة - يمنح الضابط الغطاسون التلامذة نصف هذا التعويض