All legislation

مرسوم Decree No. 743 05/03/1959

تحديد عدد الوظائف الدائمة للموظفين المدنيين الملحقين بالجيش والتابعين للملاك ب

Type
مرسوم · Decree
Number
743
Date
05/03/1959
Official Gazette
Issue 10, 06/03/1959, p. 167
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6907 تاريخ 24/06/1961 (the text)
مرسوم رقم 4444 تاريخ 15/06/1960 (the text)
مرسوم رقم 2178 تاريخ 21/09/1959 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 743 تاريخ 05/03/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد عدد الوظائف الدائمة للموظفين المدنيين الملحقين بالجيش والتابعين للملاك "ب " وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: تلغى احكام المرسوم رقم 18409 تاريخ 18 كانون الثاني سنة 1958

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 5 اذار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: رشيد كرامي