All legislation

مرسوم Decree No. 6907 24/06/1961

تحديد عدد الوظائف الدائمة للموظفين المدنيين الملحقين بالجيش والتابعين للملاك (ب )

Type
مرسوم · Decree
Number
6907
Date
24/06/1961
Official Gazette
Issue 29, 05/07/1961, p. 622-625
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13773 تاريخ 05/09/1963 (Art. 1)
مرسوم رقم 9947 تاريخ 03/07/1962 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6907 تاريخ 24/06/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد عدد الوظائف الدائمة للموظفين المدنيين الملحقين بالجيش والتابعين للملاك "ب " وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تلغى احكام المراسيم رقم 743 تاريخ 5/3/1959 ورقم 2178 تاريخ 29/9/1959 ورقم 4444 تاريخ 15/6/1960 .

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 24 حزيران سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير الدفاع الوطني الامضاء: صائب سلام وافق مجلس الخدمة المدنية بقرار رقم 1076 تاريخ 9/6/1961 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح