المادة 1
مادة 1: يحدد عدد الوظائف الدائمة للموظفين المدنيين الملحقين بالجيش والتابعين للملاك "ب " وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 13773 تاريخ 05/09/1963, article 2, 12/09/1963
مادة 2: تلغى احكام المادة الاولى من كل من المرسومين رقم 6907 تاريخ 24/6/961 ورقم 9947 تاريخ 3 تموز سنة 1962 .