The whole text

قرار رقم 15 تاريخ 28/02/1980 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تلغى المادة الرابعة من القرار رقم 30/1 تاريخ 8/6/1978 ويستعاض عنها بالنص التالي: يثابر المستخدم في جهاز الادارة, الذي بلغ القمة في فئته, الذي استفاد من الدرجة القصوى فوق القمة على الاستفادة كل ثلاث سنوات من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي اليه وذلك من تاريخ توقف تدرجه ويستثنى من حساب القمة الدرجات الاستثنائية التي اعطيت للمستخدمين, لا يدفع فرق الراتب المستحق من جراء فتح القمة الا من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 3 من قرار رقم 15 تاريخ 28/02/1980 https://lebaneselegislation.com/law/166481/article/3/