المادة 2
مادة 2: لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ان يفتح مؤسسة او يمارس عمله فيها يوم التعطيل المذكور في المادة الاولى طيلة الفترة المحددة في المادة السابقة.
قرار رقم 9 تاريخ 31/01/1980 In force
مادة 2: لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ان يفتح مؤسسة او يمارس عمله فيها يوم التعطيل المذكور في المادة الاولى طيلة الفترة المحددة في المادة السابقة.
المادة 2 من قرار رقم 9 تاريخ 31/01/1980 https://lebaneselegislation.com/law/166482/article/2/