The whole text

قرار رقم 430 تاريخ 22/02/1986 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يفوض مدير مصلحة المؤسسات المصنفة او من يحل محله قانونا انثاء غيابه باجزاة ادارية او مرضية توقيع المعاملات التالية: 1- الاعلانات موضوع المادتين السابعة والتاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22/7/1932 2- الافادات المعطاة لاصحاب العلاقة بشأن المؤسسات غير المصنفة التي لا تخضع للترخيص او التصريح. 3- البت بطلبات المهل المقدمة من اصحاب العلاقة لتصحيح وضع مؤسساتهم والموافقة على الامهال لمدة لا تتجاوز الشهر الواحد. 4- توقيع القرارات التالية: - الانذارات بتأمين الشروط. - العائدة للترخيص بتركيب واستعمال المصاعد في الابنية. 5- توقيع الايصالات بالتصريح عن استعمال المصاعد في الابنية

المادة 5 من قرار رقم 430 تاريخ 22/02/1986 https://lebaneselegislation.com/law/166485/article/5/