All legislation

قرار Decision No. 430 22/02/1986

يتعلق بتفويض صلاحيات لبعض رؤساء الوحدات البلدية.

Type
قرار · Decision
Number
430
Date
22/02/1986
Official Gazette
Issue 10, 06/03/1986, p. 93
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
قرار رقم 430 تاريخ 22/02/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض مدير مصلحة الشؤون الادارية او من يحل محله قانونا اثناء غيابه باجازة ادارية او مرضية توقيع المعاملات التالية: 1- المعاملات ذات الصفة البلدية والتي لا تتعرض لمبدأ عام ولا ينتج عنها موجبات مالية. 2- القرارات والاوامر والمذكرات العائدة: - للاجازات الادارية للموظفين والاجراء لغاية اسبوع شرط ان تكون غير متقطعة. -- لاجازات الامومة. للاجازات الصحية - للاجازات العائلية. - للاجازات الادارية للموظفين والاجراء لغاية عشرين يوما باستثناء مدراء المصالح. - لمنح الزواج. - لمنح الولادة. - لمنح التعليم. - لترقين قيد موظف او اجير بسبب الوفاة. - قرارات المساعدات المرضية. - قرارات مساعدات الوفاة. - تنفيذ قرارات التكليف بالاعمال الاضافية بعد اقترانها بموافقة المحافظ.

المادة 2

مادة 2: يفوض رئيس الدائرة الادارية في مصلحة الشؤون الادارية توقيع المعاملات التالية: 1- المعاملات ذات الصفة البلدية والتي لا تتعرض لمبدأ عام ولا ينتج عنها موجبات مالية. 2- التصديق على توقيع مخاتير احياء مدينة بيروت .

المادة 3

مادة 3: يفوض مدير المصلحة المالية او من يحل محله قانونا اثناء غيابه باجازة ادارية او مرضية توقيع المعاملات التالية: 1- صلاحية الامر بالصرف في بلدية بيروت . 2- تصديق محاضر الاستلام للصفقات المنفذة بموجب بيان او فاتورة 3- اعادة رسم محصل زيادة. 4- اعادة رسم محصل بصورة مكررة. 5- تغيير مكلفيه. 6- تعديل رسم. 7- معاملات اشارة حجز على سيارة. 8- رفع حجز عن عقار سددت الرسوم المترتبة عليه. 9- رد طلب تعديل الرسوم. 10- المراسلات الموجهة الى السنديك لضم الرسوم المترتبة على المفلس الى طابق افلاسه.

المادة 4

مادة 4: يفوض مدير مصلحة الهندسة بالتكليف المهندس السيد ايلي حنينة او من يحل محله قانونا اثناء غيابه باجازة ادارية او مرضية توقيع المعاملات التالية: 1- جميع المراسلات الموجهة الى امانة السجل العقاري والتي لا ترتب اية نفقة, او اعباء مالية او شطب اشارة. 2- طلب افادات عقارية من امانة السجل العقاري. 3- توقيع رخص الاشغال. 4- توقيع انذارات الهدم وابلاغها لاصحابها. 5- توقيع معاملات توقيف البناء المخالف . 6- توقيع الكشف الفني لاعطاء رخصة بناء. 7- توقيع رخص الترميم والبناء ضمن حدود /1000/ مترا مربعا (على اساس عامل الاستثمار). 8- مراسلات مخالفة البناء مع قيادة الشرطة. 9- توقيع الانذارات والقرارات المتعلقة بهدم واخلاء الابنية التي تشكل خطرا على الغير.

المادة 5

مادة 5: يفوض مدير مصلحة المؤسسات المصنفة او من يحل محله قانونا انثاء غيابه باجزاة ادارية او مرضية توقيع المعاملات التالية: 1- الاعلانات موضوع المادتين السابعة والتاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22/7/1932 2- الافادات المعطاة لاصحاب العلاقة بشأن المؤسسات غير المصنفة التي لا تخضع للترخيص او التصريح. 3- البت بطلبات المهل المقدمة من اصحاب العلاقة لتصحيح وضع مؤسساتهم والموافقة على الامهال لمدة لا تتجاوز الشهر الواحد. 4- توقيع القرارات التالية: - الانذارات بتأمين الشروط. - العائدة للترخيص بتركيب واستعمال المصاعد في الابنية. 5- توقيع الايصالات بالتصريح عن استعمال المصاعد في الابنية

المادة 6

مادة 6: يفوض مدير مصلحة الصحة او من يحل محله قانونا اثناء غيابه باجازة ادارية او مرضية توقيع طلبات الموافقة الاستثنائية للاستشفاء في المستشفيات التي لا تدخل في المذكرة المتعلقة بهذا الشأن.

المادة 7

مادة 7: يفوض قائد فوج الاطفاء او من يحل محله قانونا توقيع قرارات الاجازات الادارية لجميع عناصر الفوج من ضباط ورتباء وافراد ما عدا اعضاء مجلس القيادة.

المادة 8

مادة 8: يفوض مدراء المصالح وقائدي فوجي الاطفاء والحرس كل فيما خصه صلاحية فرض العقوبات التأديبية على الموظفين والاجراء التابعين له لغاية حسم الراتب لمدة ثلاثة ايام.

المادة 9

مادة 9: تلغى جميع التكاليف التي لم تصدر بموجب نص نظامي صريح وبالتالي جميع الالقاب التي يتخذها البعض تحت طائلة المسؤولية الشخصية.

المادة 10

مادة 10: على كل مفوض اليه تبعا لهذا القرار وضع جدول بنهاية كل شهر يبين فيه المعاملات التي وقعها بموجب هذا التفويض ويبلغ للمحافظ.

المادة 11

مادة 11: يوقع المفوض اليه كما يلي: "عن المحافظ بالتفويض مدير...."

المادة 12

مادة 12: تلغى جميع قرارات التفويضات الصادرة قبل تاريخ هذا القرار.

المادة 13

مادة 13: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره بالجريدة الرسمية.

بيروت في 22 شباط 1986 محافظ بيروت متري النمار