The whole text

قرار رقم 24 تاريخ 20/02/1986 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يستوفى عن كل باخرة راسية في مرفأ بيروت ولم تفرغ كامل حمولتها لصالح الاسثتمار المرفئي رسم اشغال رصيف قدره ثلاث ماية ليرة لبنانية عن كل ساعة شغلت فيها الرصيف .

المادة 1 من قرار رقم 24 تاريخ 20/02/1986 https://lebaneselegislation.com/law/166486/article/1/