المادة 1
مادة 1: يستوفى عن كل باخرة راسية في مرفأ بيروت ولم تفرغ كامل حمولتها لصالح الاسثتمار المرفئي رسم اشغال رصيف قدره ثلاث ماية ليرة لبنانية عن كل ساعة شغلت فيها الرصيف .
قرار Decision No. 24 20/02/1986
مادة 1: يستوفى عن كل باخرة راسية في مرفأ بيروت ولم تفرغ كامل حمولتها لصالح الاسثتمار المرفئي رسم اشغال رصيف قدره ثلاث ماية ليرة لبنانية عن كل ساعة شغلت فيها الرصيف .
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فورا.
20 شباط 1986 المدير العام للاستثمار المهندس موريس غزال