المادة 1
مادة 1: يدخل السكر المبلور في عداد المواد التي يمكن اعفاؤها من الرسوم الجمركية لدى الاستيراد استنادا الى المادة 266 من قانون الجمارك.
قرار رقم 105 تاريخ 27/02/1951 In force
مادة 1: يدخل السكر المبلور في عداد المواد التي يمكن اعفاؤها من الرسوم الجمركية لدى الاستيراد استنادا الى المادة 266 من قانون الجمارك.
المادة 1 من قرار رقم 105 تاريخ 27/02/1951 https://lebaneselegislation.com/law/166503/article/1/