المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه الينابيع الآتية: عين الصفصافة (المنيدر) - عين الجرن وعين الملزق من خراج بسلوقيت قضاء زغرتا, (محافظة لبنان الشمالي).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 16124 تاريخ 05/06/1957, article 1, 12/06/1957
بناء على المرسوم رقم 16124 الصادر بتاريخ 5 حزيران سنة 1957 يقرأ في المادة الاولى من المرسوم رقم 4337 تاريخ 2 اذار سنة 1951 ما يلي: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه الينابيع الاتية: عين الصفصافه - عين المنيدر - عين الجرن - عين الملزق - ونبع الشيخه من خراج اهدن (محافظة جبل لبنان الشمالي). ويقرأ في المادة الاولى من المرسوم رقم 4338 تاريخ 2 اذار ما يلي: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمويمة المكونة من مياه الينابيع الاتية: عين الصفصافه - عين المنيدر - عين الجرن - عين الملزق - ونبع الشيخه من خراج اهدن (محافظة لبنان الشمالي).