All legislation

مرسوم Decree No. 11624 03/03/1956

اجراء مباراة لاملاء مراكز المفتشين الماليين في المصلحة المائية والأقتصادية التابعة للمديرية العامة لمراقبة الشركات والشؤون المالية والكهربائية

Type
مرسوم · Decree
Number
11624
Date
03/03/1956
Official Gazette
Issue 10, 07/03/1956, p. 203-204
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11624 تاريخ 03/03/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تملاء مراكز المفتشين الماليين في المصلحة المالية والاقتصادية التابعة للمديرية العامة لمراقبة الشركات والشؤون المائية والكهربائية في وزارة الاشغال العامة بمباراة يشترك فيها موظفون قضوا في الفئة الرابعة مدة خمس سنوات على الاقل وغير موظفين من حملة الشهادات الجامعية.

المادة 2

مادة 2: يقرر وزير الاشغال العامة شروط المباراة وموادها وتاريخها وفقا لاحكام المادتين 15 و16 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 اذار سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي وزير المالية بالوكالة الامضاء: جميل مكاوي