المواد
مادة 1: تملاء مراكز المفتشين الماليين في المصلحة المالية والاقتصادية التابعة للمديرية العامة لمراقبة الشركات والشؤون المائية والكهربائية في وزارة الاشغال العامة بمباراة يشترك فيها موظفون قضوا في الفئة الرابعة مدة خمس سنوات على الاقل وغير موظفين من حملة الشهادات الجامعية.
مادة 2: يقرر وزير الاشغال العامة شروط المباراة وموادها وتاريخها وفقا لاحكام المادتين 15 و16 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955.
مادة 3: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 اذار سنة 1956
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: جميل مكاوي