المادة 2
مادة 2: يقرر وزير الاشغال العامة شروط المباراة وموادها وتاريخها وفقا لاحكام المادتين 15 و16 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955.
مرسوم رقم 11624 تاريخ 03/03/1956 In force
مادة 2: يقرر وزير الاشغال العامة شروط المباراة وموادها وتاريخها وفقا لاحكام المادتين 15 و16 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955.
المادة 2 من مرسوم رقم 11624 تاريخ 03/03/1956 https://lebaneselegislation.com/law/166509/article/2/