المادة 1
مادة 1: تعدل البنود 5 و6 و7 من المادة الاولى من المرسوم رقم 1170 تاريخ 19/2/1953 المذكور اعلاه على الوجه التالي: البند 5- في سجون طرابلس وجونيه والجديدة وصور والهرملالموقوفون والمتهمون- والمحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية ثلاث سنوات او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة. البند 6- في سجون راشيا ودير القمر والبترون- الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال حتى سنة واحدة او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة. البند 7- في السجون الكائنة في مراكز الحكام المنفردين في مراكز الاقضية التي لم يسبق ذكرها وفي سجون بعبدا وحاصبيا وبنت جبيل وتبنين- الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية ستة اشهر او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (فيما يتعلق بسجن طرابلس) by مرسوم رقم 230 تاريخ 15/12/1958, article 1, 24/12/1958
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 11584 تاريخ 2 اذار سنة 1956 فيما يتعلق بسجن طرابلس , على الوجه التالي: "يوضع في سجن طرابلس الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية خمس سنوات او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة".
Edited in part (فيما يتعلق بسجني دير القمر والجديدة) by مرسوم رقم 3197 تاريخ 01/02/1960, article 1, 10/02/1960
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 11584 تاريخ 2 اذار سنة 1956 فيما يتعلق بسجني دير القمر والجديدة على الوجه التالي: 1- يوضع في سجن جديدة المتن الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية خمس سنوات او الذين بقي من مدة محكوميتهم ما لا يزيد على هذه المدة. 2- يوضع في سجن دير القمر الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية ثلاث سنوات او الذين بقي من مدة محكوميتهم ما لا يزيد على هذه المدة.