All legislation

مرسوم Decree No. 8873 27/02/1962

تحديد ملاك الامن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
8873
Date
27/02/1962
Official Gazette
Issue 10, 07/03/1962, p. 351-352
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12565 تاريخ 20/04/1963 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8873 تاريخ 27/02/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد ملاك الامن العام وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم (1)

المادة 2

مادة 2: حدد العتاد والتجهيزات في الامن العام وفقا للجدول رقم (3) المرفق بهذا المرسوم (2).

المادة 3

مادة 3: يلغى المرسوم رقم 8359 تاريخ 30/12/1961 والجدول رقم (3) الملحق بالمرسوم رقم 2873 تاريخ 16/12/1959.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 27 شباط سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط