المواد
مادة 1: حدد ملاك الامن العام وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم (1). (1)- ان الجدولين رقم 2 و3 المذكورين اعلاه مودعان لدى وزارة الداخلية- الامن- العام
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 7749 تاريخ 11/07/1967, article 3, 24/07/1967
مادة 3: تلغى المادتان الاولى والثانية من المرسوم رقم 12565 تاريخ 20/4/1963 ويلغى الجدولان رقم 2 و3 الملحقان بالمرسوم المذكور كما يلغى المرسوم رقم 89 تاريخ 3/10/1964 .
Repealed by قرار رقم 3045 تاريخ 25/03/1972, article 3, 13/04/1972
مادة 3: تلغى المادتان الاولى والثانية من المرسوم رقم 12565 تاريخ 20/4/1963 والجدولان رقم 2 و3 الملحقان بالمرسوم المذكور (2), كما يلغى المرسوم رقم 89 تاريخ 3/10/1964 والمرسوم رقم 7749 تاريخ 11/7/1967 والجدولان الملحقان به والمرسوم رقم 1432 تاريخ 2/7/1971 والجدول رقم (1) الملحق به.
مادة 2: حدد العتاد والتجهيزات في الامن العام وفقا للجدول رقم (3) المرفق بهذا المرسوم.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 7749 تاريخ 11/07/1967, article 3, 24/07/1967
مادة 3: تلغى المادتان الاولى والثانية من المرسوم رقم 12565 تاريخ 20/4/1963 ويلغى الجدولان رقم 2 و3 الملحقان بالمرسوم المذكور كما يلغى المرسوم رقم 89 تاريخ 3/10/1964 .
Repealed by قرار رقم 3045 تاريخ 25/03/1972, article 3, 13/04/1972
مادة 3: تلغى المادتان الاولى والثانية من المرسوم رقم 12565 تاريخ 20/4/1963 والجدولان رقم 2 و3 الملحقان بالمرسوم المذكور (2), كما يلغى المرسوم رقم 89 تاريخ 3/10/1964 والمرسوم رقم 7749 تاريخ 11/7/1967 والجدولان الملحقان به والمرسوم رقم 1432 تاريخ 2/7/1971 والجدول رقم (1) الملحق به.
مادة 3: يلغى المرسوم رقم 8873 تاريخ 27/2/1962 .
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 20 نيسان سنة 1963
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الداخلية
الامضاء: كمال جنبلاط
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي