All legislation

مرسوم Decree No. 12565 20/04/1963

تحديد ملاك الامن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
12565
Date
20/04/1963
Official Gazette
Issue 38, 13/05/1963, p. 1749
Status
In force
Amended by
قرار رقم 3045 تاريخ 25/03/1972 (Arts. 1, 2 and the text)
مرسوم رقم 7749 تاريخ 11/07/1967 (Arts. 1, 2 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12565 تاريخ 20/04/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد ملاك الامن العام وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم (1). (1)- ان الجدولين رقم 2 و3 المذكورين اعلاه مودعان لدى وزارة الداخلية- الامن- العام

المادة 2

مادة 2: حدد العتاد والتجهيزات في الامن العام وفقا للجدول رقم (3) المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يلغى المرسوم رقم 8873 تاريخ 27/2/1962 .

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 20 نيسان سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي