المادة 1
مادة 1:
تولي الخدمات التي اداها ويؤديها العسكريون في مختلف المناطق اللبنانية حق الاستفادة من الضمائم الحربية المنصوص عليها بالفقرة " أ" من البند الثاني من المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 المعدلة بموجب المادة 18 من قانون 24 ايار سنة 1957 وبموجب المرسوم الاشتراعي رقم 136 تاريخ 12/6/1959.