المواد
مادة 1:
تولي الخدمات التي اداها ويؤديها العسكريون في مختلف المناطق اللبنانية حق الاستفادة من الضمائم الحربية المنصوص عليها بالفقرة " أ" من البند الثاني من المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 المعدلة بموجب المادة 18 من قانون 24 ايار سنة 1957 وبموجب المرسوم الاشتراعي رقم 136 تاريخ 12/6/1959.
مادة 2:
يعمل باحكام هذا المرسوم اعتبارا من 31 كانون الاول سنة 1961 وحتى تاريخ لاحق يحدد بمرسوم.
مادة 3:
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
الذوق في 26 شباط سنة 1962
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: مجيد ارسلان