All legislation

قرار Decision No. 38 26/02/1962

المرجع الصالح لاعطاء شهادات المنشأ "بالانتاج الحيواني"

Type
قرار · Decision
Number
38
Date
26/02/1962
Official Gazette
Issue 10, 07/03/1962, p. 335-336
Status
In force
Amended by
قرار رقم 64 تاريخ 03/04/1962 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 38 تاريخ 26/02/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحصر اعطاء شهادات المنشأ, بالانتاج الحيواني, وبالمواد التي هي من اصل حيواني, والتي تصدر, بمدير عام وزارة الزراعة, او برئيس المصلحة الذي يفوضه بذلك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 شباط سنة 1962 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه سكاف