The whole text

قرار رقم 42 تاريخ 24/02/1962 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: 1- ان الدم البشري المحفوظ هو الدم الذي لا يحقن بعد اخذه من الجسم مباشرة والذي قد اضيف اليه محلول لحفظه ومنع تخثره. 2- ان هذا المحلول المسترت الحامض مع سكر الكلوكوز او بدونه المعادل للدم بالتوتر التحالي وذو مكنون هدروجيني حامض بدرجة (15 الى 2/51) يجب ان يكون صالحا لمنع تخثر الدم, ولحفظ الكرويات الحمر, ولتقليل الاضرار الناتجة عن الحفظ الى الحد الادنى. ويجب ان تزيد كميته على 25 % من الدم البشري الصافي الممزوج معه,. ويحظر زيادة اية مادة مطهرة او مثبتة للجراثيم. 3- ان الدم يجب ان يحفظ ضمن حرارة لا تنقص عن الصفر ولا تزيد على ستة درجات سنتغرام (اي بمعدل 3 او 4) وذلك حتى تاريخ استعماله. 4- ان مدة حفظ الدم لا يجوز ان تتعدى العشرة ايام من تاريخ اخذه اذا كانت المواد المضادة للتخثر لا تحتوي على سكر الكلوكوز, وواحد وعشرين يوما اذا كانت تحتوي على هذه المادة.

المادة 1 من قرار رقم 42 تاريخ 24/02/1962 https://lebaneselegislation.com/law/166540/article/1/