All legislation

قرار Decision No. 42 24/02/1962

يتعلق بتنظيم تحضير وحفظ وبيع وتصدير الدم البشري المحفوظ

Type
قرار · Decision
Number
42
Date
24/02/1962
Official Gazette
Issue 10, 07/03/1962, p. 360-363
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 42 تاريخ 24/02/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: 1- ان الدم البشري المحفوظ هو الدم الذي لا يحقن بعد اخذه من الجسم مباشرة والذي قد اضيف اليه محلول لحفظه ومنع تخثره. 2- ان هذا المحلول المسترت الحامض مع سكر الكلوكوز او بدونه المعادل للدم بالتوتر التحالي وذو مكنون هدروجيني حامض بدرجة (15 الى 2/51) يجب ان يكون صالحا لمنع تخثر الدم, ولحفظ الكرويات الحمر, ولتقليل الاضرار الناتجة عن الحفظ الى الحد الادنى. ويجب ان تزيد كميته على 25 % من الدم البشري الصافي الممزوج معه,. ويحظر زيادة اية مادة مطهرة او مثبتة للجراثيم. 3- ان الدم يجب ان يحفظ ضمن حرارة لا تنقص عن الصفر ولا تزيد على ستة درجات سنتغرام (اي بمعدل 3 او 4) وذلك حتى تاريخ استعماله. 4- ان مدة حفظ الدم لا يجوز ان تتعدى العشرة ايام من تاريخ اخذه اذا كانت المواد المضادة للتخثر لا تحتوي على سكر الكلوكوز, وواحد وعشرين يوما اذا كانت تحتوي على هذه المادة.

المادة 2

مادة 2: 1- لكي يتمكن مصرف الدم من تقديم الدم المحفوظ يتوجب ان تشير طلبية الدم الى فئة دم الشخص المحتاج, وان لم تشر فهناك احد امرين. - اذا كانت هناك حاجة ماسة فيعطى دم من نوع RH-O سلبي. - والا يتوجب على مصرف الدم قبل اي تسليم للدم المحفوظ ان يسأل عن نوع دم الشخص المطلوب له هذا الدم, وان يؤتى بعينة من دمه. - ويستحسن ان يجري فحص التفاعل والمزج بين مصل المريض وكرويات الدم المعدة للحقن عندما لا يكون هناك حاجة ماسة الى اعطائه الدم بسرعة وخصوصا اذا كان المريض قد حقن بالدم في السابق.

المادة 3

مادة 3: ان الدم المحفوظ يجب ان يكون محضرا ومسلما في اوعية موحدة سعتها 500 س س او 250 س س وهذه الاوعية يجب ان تكون محكمة الاقفال ومعها رباط لتعليق الوعاء وبطاقة مسجل عليها المعلومات الآتية: - اسم وعنوان ورقم هاتف مصرف الدم المسؤول. - عبارة (دم بشري محفوظ ). - كمية الدم الصافي وكمية المحلول المضاد للتخثر الموجود في الوعاء مع تركيبه. - تاريخ اخذ هذا الدم وتاريخ آخر مهلة لاستعماله. - رقم خاص للمراجعة. - فئة الدم (A. B. D) وفئة (R. H) - لدى وجود اجسام مضادة محللة (Anti A. Anti B) يجب الاشارة الى ان هذا الدم لا يجوز اعطاؤه الا الى اشخاص من ذات الفئة - ظروف حفظ هذا الدم. وبالاضافة يجب ان يسلم مع الوعاء انبوبان لحقن الدم.

المادة 4

مادة 4:

ان الحد الاعلى لسعر المبيع للدم المحفوظ هو محدد كما يلي:

كل سنتم مكعب من الدم النقي اي الذي يحوي 12.5 غرام بالماية من اليحمور في كل وعاء من 500 س س : 17.5 غرشا لكل س س من الدم الموصوف اعلاه في كل وعاء من 250 س س: 20 غرشا كل س س من الدم الصافي.

تطبق هذه التعرفة على جميع الفئات, مصارف الدم, المستشفيات العامة والخاصة, الاطباء الخ... ولا فرق اذا كان المريض يعالج في المستشفى او في منزله ويحظر على كل وسيط اخذ اي ربح زيادة عن هذه التعرفة بطريقة مباشرة او غير مباشرة.

- يسمح للمستشفيات العامة والخاصة التي تستوفي تعرفة مختلفة حسب درجات الاستشفاء متابعة استعمال التعرفة هذه ضمن الشرطين التاليين:

آ - ان لا تزاد تعرفة الدرجتين الاخيرتين عما اذا كانت عليه قبل اول كانون الثاني 1962.

ب- ان لا يتعدى معدل التعرفة لفصل كامل من مجموع الدرجات السعر الاقصى المحدد في الفقرة الاولى من هذه المادة.

4- على المؤسسات التي تطبق احكام الفقرة الثالثة ان تتقيد

بما يلي:

آ ) تسجيل تعريفاتها في وزارة الصحة العامة ضمن مهلة 30 يوما من تاريخ صدور هذا القرار.

ب) مسك سجل مرقم ومختوم من وزارة الصحة العامة يشير لدى كل اعطاء دم الى اسم وكنية الشخص المعطى له, ورقم الغرفة ودرجة الاستشفاء وكمية الدم المعطاة والقيمة المطلوبة.

المادة 5

مادة 5: ان التعرفات المحددة في المادة الثالثة تحتوي على ثمن الوعاء وملحقاته فقط. ولا تشمل التكاليف المدونة ادناه شرط ان تكون هذه التكاليف حقيقية ومبررة. - ثمن تحديد فئة دم المريض . - بدل اتعاب الطبيب المعطي الدم. - ثمن العلاجات اللازمة للمريض اثناء عملية اعطاء الدم عند الحاجة. - بدل نقليات .

المادة 6

مادة 6: كل تصدير للدم الى خارج لبنان يخضع الى اجازة مسبقة من وزارة الصحة العامة التي يحق لها تخفيض او الغاء الطلبية حسب الحاجة المحلية.

المادة 7

مادة 7: ان هذا القرار لا يمكن استخدامه كحجة لاية زيادة في التعرفة المعمول بها في اول كانون الثاني سنة 1962.

المادة 8

مادة 8: ان مدير عام وزارة الصحة العامة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي يصبح نافذا اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 9

مادة 9: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 شباط سنة 1962 التوقيع: علي البزي