المادة 6
مادة 6: كل تصدير للدم الى خارج لبنان يخضع الى اجازة مسبقة من وزارة الصحة العامة التي يحق لها تخفيض او الغاء الطلبية حسب الحاجة المحلية.
قرار رقم 42 تاريخ 24/02/1962 In force
مادة 6: كل تصدير للدم الى خارج لبنان يخضع الى اجازة مسبقة من وزارة الصحة العامة التي يحق لها تخفيض او الغاء الطلبية حسب الحاجة المحلية.
المادة 6 من قرار رقم 42 تاريخ 24/02/1962 https://lebaneselegislation.com/law/166540/article/6/