The whole text

قرار رقم 42 تاريخ 24/02/1962 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: كل تصدير للدم الى خارج لبنان يخضع الى اجازة مسبقة من وزارة الصحة العامة التي يحق لها تخفيض او الغاء الطلبية حسب الحاجة المحلية.

المادة 6 من قرار رقم 42 تاريخ 24/02/1962 https://lebaneselegislation.com/law/166540/article/6/