The whole text

مرسوم رقم 8868 تاريخ 27/02/1962 In force

المادة 24

المادة 24

اذا رسب الطالب في مباراة الدخول الى المعهد الواجب الالتحاق به او في الامتحانات الفرعية او في الامتحان النهائي يمكن لهيئة مجلس الخدمة المدنية, على ضوء العلامات التي نالها, والملاحظات التي ابدتها ادارة المعهد واللجان الفاحصة ان تجيز له التقدم من جديد لدورة لاحقة مع احتفاظه بالوضع الاداري المطبق على المنتدبين للتخصص في الخارج.

ويمكن لهيئة مجلس الخدمة المدنية ان تقرر الغاء حق الطالب بتعيينه حكما في ملاكات الدولة, وان تقطع عنه المنحة اللبنانية اذا كان يستفيد منها او ان تبلغ المؤسسة الدولية او الدولة الاجنبية انقطاع علاقة الطالب القانونية بالدولة اللبنانية فيما اذا كان يستفيد من منحة دولية او اجنبية.

المادة 24 من مرسوم رقم 8868 تاريخ 27/02/1962 https://lebaneselegislation.com/law/166542/article/24/