All legislation

مرسوم Decree No. 8868 27/02/1962

تصديق نظام التخصص في الخارج

Type
مرسوم · Decree
Number
8868
Date
27/02/1962
Official Gazette
Issue 10, 07/03/1962, p. 331-349
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 16335 تاريخ 10/02/2006 (Art. 34)
مرسوم رقم 101 تاريخ 15/01/1999 (Art. 29)
مرسوم رقم 3186 تاريخ 18/11/1965 (the text)
مرسوم رقم 17203 تاريخ 18/08/1964 (Arts. 29, 53)
مرسوم رقم 14622 تاريخ 02/12/1963 (Art. 46)
مرسوم رقم 13990 تاريخ 30/09/1963 (Arts. 12, 39)
مرسوم رقم 11484 تاريخ 17/12/1962 (Arts. 2, 3, 5, 35, 36, 40)
مرسوم رقم 10336 تاريخ 17/08/1962 (Art. 57 and the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 16983 تاريخ 27/07/1964 (Art. 64: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
62
Cite as
مرسوم رقم 8868 تاريخ 27/02/1962
Source
Lebanese University

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

صدق نظام التخصص في الخارج الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الباب الاول: برنامج التخصص في الخارج

المادة 1

ان الموظفين او المرشحين للوظائف التي تتطلب معارف ومؤهلات خاصة في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات يمكن اعدادهم وتدريبهم بايفادهم الى الخارج للتخصص شرط ان يكون الاعداد والتدريب المطلوبين غير مؤمنين في المعهد الوطني للادارة العامة.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 11484 / 1962 )

على كل ادارة او مؤسسة عامة او بلدية ان تودع قبل تاريخ الثلاثين من شهر اذار من كل سنة:

- ادارة الابحاث والتوجيه بيانا بالوظائف في الدوائر او المؤسسات العامة او البلديات التي تستلزم التخصص في الخارج.

- وزارة التصميم العام بيانا بالنشاطات الخاصة غير الرسمية المتعلقة بالحقل المهني والتي تستلزم التخصص في الخارج.

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 11484 / 1962 )

تنشأ لجنة تمثل فيها وزارات الدولة تكون مهمتها القيام كل سنة قبل الثلاثين من شهر ايار بتنظيم برنامج التخصص في الخارج للموظفين الموجودين في الخدمة الفعلية وللمرشحين المدعوين لاشغال وظيفة عامة ولغير الموظفين المدعوين لنشاط مهني خاص غير رسمي والذين يستفيدون من مساعدة الدولة المالية.

يصبح هذا البرنامج قابلا للتنفيذ فور موافقة مجلس الوزراء عليه.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 12671 تاريخ 02/05/1963, article 32 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 2585 تاريخ 08/01/1972, article 33 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 4

تؤلف اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة من:

1- رئيس مجلس الخدمة المدنية رئيسا

2- رئيس ادارة الاعداد والتدريب عضوين دائمين

3- رئيس ادارة الابحاث والتوجيه

- ويعين بمرسوم لمدة سنتين ممثل, من الفئة الثانية على الاقل عن كل من وزارات الخارجية والمغتربين, والمالية, والتربية الوطنية, والتصميم العام, اعضاء دائمين.

- ويدعى المديرون العامون في الادارات العامة الاخرى او من يمثلهم لحضور جلسات اللجنة عند البحث في قضايا تدخل في مهام اداراتهم. ويكون صوت المدير العام المدعو او ممثله في هذه الحال استشاريا.

- يعين رئيس اللجنة مقررا او اكثر من غير اعضاء اللجنة.

- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا يكون جلستها قانونية الا اذا حضرها اربعة من اعضائها الدائمين على الاقل.

- تؤخذ القرارات بالاكثرية. فاذا تعادلت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 11484 / 1962 )

يحال على اللجنة قبل الثلاثين من شهر نيسان من كل سنة:

1- التقرير الذي تضعه هيئة مجلس الخدمة المدنية وفقا للاصول المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959.

يتضمن هذا التقرير اللائحة المفصلة بالوظائف العامة التي تستلزم من شاغليها الحاليين او من المدعوين لاشغالها التخصص في الخارج وعدد الاشخاص المدعوين في كل وظيفة للاستفادة من هذا التخصص خلال السنة القادمة والمدة التي تستغرقها الدراسات اوالتدريب وتقدير النفقات التي يقتضيها تنفيذ البرنامج.

2- التقرير الذي تضعه وزارة التصميم العام والذي يتضمن:

آ- لائحة بوظائف الدولة والمؤسسات العامة والبلديات والمؤسسات الخاصة التي تتطلب من شاغليها او من المدعوين لاشغالها التخصص او التدريب في الخارج مع مراعاة المخطط العام الموضوع تحت اشراف هذه الوزارة.

ب- لائحة بالمنح التي تقدمها المؤسسات الدولية والدول الاجنبية مع بيان تفصيلي بموضوعها وعددها ومدتها والبلد الذي يجري التخصص فيه, والمعاهد التي سيجري فيها وشروط الانتساب اليها.

ج- لائحة بالمنح اللبنانية الملحوظة في الموازنة يجري تنظيم اللائحة الاولى مع الاخذ بعين الاعتبار المبالغ التي تقدمها المؤسسات الدولية او الاجنبية والاعتمادات الملحوظة لهذا الغرض في موازنة الدولة.

المادة 6

تعمل اللجنة, اذا اقتضى الامر, على تنسيق الاقتراحات التي تتضمنها التقارير المشار اليها.

ويشتمل برنامجها السنوي على الامور التالية:

- لائحة بالوظائف في الدولة او في المؤسسات العامة او في البلديات التي تتطلب من شاغليها او من المدعوين لاشغالها تدريبا في الخارج.

- لائحة بالوظائف في الدولة او في المؤسسات العامة والبلديات الشاغرة منها وغير الشاغرة والتي تتطلب من المدعوين لاشغالها اعدادا في الخارج.

وتقرر اللجنة لكل وظيفة عدد الاشخاص الذين يمكن ايفادهم الى الخارج خلال السنة المقبلة كما تقرر مدة الدراسة والبلد المقصود وكيفية تأمين النفقات واذا اقتضى الامر نوع الشهادة التي ينبغي الحصول عليها.

الباب الثاني: الاعداد في الخارج

الفصل الاول: شروط الاعداد في الخارج

المادة 7

1- لا يحق لاي شخص ان يعين في وظيفة عامة تقرر لها اعداد خاص في الخارج ما لم تتوفر فيه جميع الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.

2- يعتبر الموفد المستوفى الشروط المطلوبة معينا حكما في الوظيفة التي اعد لها في الخارج.

المادة 8

1- يخضع المرشحون المطلوب اعدادهم في الخارج لاشغال الوظائف الواردة في اللائحة السنوية التي تنظمها اللجنة المشار اليها في المادة الثالثة من هذا النظام لمباراة انتقائية تجريها ادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية.

2- تجري مباراة خاصة لكل نوع من الوظائف التي تتطلب من المدعوين لاشغالها اعدادا في الخارج.

المادة 9

يحدد مجلس الخدمة المدنية عدد المراكز الموضوعة في المباراة التي تجري مرة او اكثر في السنة والعائدة لكل نوع من الوظائف على حدة وذلك مع مراعاة لائحة الوظائف عند نهاية المدة اللازمة للتخصص في الخارج.

- يجري هذا التحديد وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 10

يحق للاشخاص فيما يلي ان يشتركوا في هذه المباريات:

- الاشخاص غير الموظفين ممن تتوفر فيهم الشروط العامة للتعيين في وظائف الدولة المنصوص عليها في المادة 4 من نظام الموظفين باستثناء شرط السن التي ينبغي ان لا تقل عن 18 سنة والحائزين الشهادات المطلوبة في الانظمة الموضوعة للمباراة. وتحسب السن من تاريخ الولادة الى التاريخ المحدد للبدء في المباراة.

- الموظفون الذين ينتمون الى الفئة التي هي مباشرة دون فئة الوظيفة المطلوب اشغالها والحائزون احدى الشهادات المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.

- لا يجوز للمرشح ان يشترك في مباراة ما اكثر من ثلاث مرات.

المادة 11

على مجلس الخدمة المدنية قبل قبول طلبات الاشتراك في المباراة للتخصص ان يثبت من ان المرشح يحمل الشهادات المتوجبة وتتوفر فيه سائر الشروط التي يفرضها المعهد المنوي ايفاده اليه طيلة مراحل الدراسة المطلوبة.

المادة 12

(عدلت بموجب مرسوم 13990/1963 )

مهل النشر والاعلان لقرار مباراة الاعداد

يحدد مجلس الخدمة المدنية بقرار منه:

- تاريخ اجراء المباراة, ومواعيدها, وامكنتها, وموضوع التخصص ومدته والبلد او البلدان التي يجري فيها والمعهد او المعاهد الواجب الالتحاق بها, وشروط القبول في المباراة, والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها.

وينشر ذلك في الجريدة الرسمية ويعلن عنه في ثلاث صحف يومية محلية على الاقل, او من الاذاعة اللبنانية.

يجب ان لا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ اخر اعلان في الصحف اليومية او الاذاعة.

المادة 13

يضع مجلس الخدمة المدنية لائحة بالمرشحين الذي يستوفون شروط الاشتراك في المباراة وله ان يؤجل مواعيد المباراة اذا تبين له ان عدد المرشحين يوازي عدد المراكز الشاغرة او يقل عنه.

المادة 14

1) تتضمن كل مباراة بصورة الزامية:

- مسابقة خطية في موضوع يتعلق بأمور عامة.

- امتحانا في لغة البلد الذي يجري فيه التخصص.

- سؤالا او اكثر في المواضيع التقنية التي تحدد طبيعتها ومنهاجها وفقا لنوع التخصص المطلوب, او اذا اقتضى الامر وفقا للمواد المدرجة في برنامج المباراة التي يفرضها المعهد المقصود على المرشحين الاجانب.

2) يحدد مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ادارة الاعداد والتدريب وبعد استشارة الادارات المختصة برنامج المواد الخطية والشفوية لكل مباراة بالتفصيل والاوقات اللازمة لمعالجة كل مادة والعلامات المخصصة لها ومجموع العلامات الواجب الحصول عليها للنجاح.

- تطبق على المرشحين في سير المباراة الانظمة نفسها التي يطبقها مجلس الخدمة المدنية في اجراء المباريات وضبطها.

المادة 15

يعين مجلس الخدمة المدنية اعضاء اللجنة الفاحصة لكل مباراة.

تتألف اللجنة من رئيس ومن موظفين اثنين من الفئة الثالثة على الاقل ينتميان اذا امكن الى احد الملاكات الفنية التي سينتسب اليها المرشح بعد انهاء تخصصه ومن استاذين اصيلين او استاذين فخرين مشهود لهما بالعلم والخبرة بالمواد التقنية من برنامج المباراة. ويمكن عند الاقتضاء تعيين فاحص خاص او اكثر لبعض المواد.

المادة 16

1)- يتولى تصحيح كل مسابقة عضوان من اللجنة الفاحصة يعطي كل واحد منهما علامة على حدة ولاعضاء اللجنة الحق بالاطلاع على المسابقات التي لم يصححوها بانفسهم.

2)- عندما يجري الامتحان الشفهي فاحص من غير اعضاء اللجنة فعلى احد اعضائها ان يضع لهذا الامتحان علامة مستقلة.

3)- يحدد نظام كل مباراة طريقة وضع العلامات بالتفصيل.

4)- يجب المحافظة على سرية الاسماء في جميع مراحل تصحيح المسابقات الخطية.

المادة 17

1)- تضع اللجنة الفاحصة, عند الانتهاء من تصحيح مسابقات المباراة وتسجيل نتائجها, لائحة بالمرشحين حسب درجات الاستحقاق.

2)- يعلن مجلس الخدمة المدنية لائحة الفائزين في المباراة حسب درجات الاستحقاق.

يعمل بهذه اللائحة لمدة سنتين من تاريخ اعلانها وتنشر في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية على الاقل.

3)- لمجلس الخدمة المدنية الحق في عدم توزيع جميع المنح المعروضة او بعضها اذا تبين له ان مستوى المرشحين ليس مرضيا ويمكن لمجلس الخدمة المدنية ان يضع لائحة اضافية حسب درجات الاستحقاق باسماء المرشحين المؤهلين للتخصص في الخارج للاستفادة من منحة تعذرت الاستفادة منها باستقالة المرشح او باي سبب اخر.

4)- لهيئة مجلس الخدمة المدنية ان تلغي المباراة بناء على اقتراح ادارة الاعداد والتدريب على ان قرار الالغاء يجب ان يسبق اعلان النتائج, ويعتبر ملغيا اذا اتخذ بعده.

المادة 18

1)- يجري تعيين المرشحين للتخصص في الخارج بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية مع مراعاة شروط القبول الخاصة التي تفرضها المعاهد الاجنبية على الراغبين في الالتحاق بها.

2)- يعتبر الموظف المعين للتخصص في الخارج في وضعية الموظف المنتدب طيلة مدة دراسته وفقا للمادتين 46 و47 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 .

3)- يتضمن مرسوم التعيين للتخصص في الخارج:

- موضوع التخصص ونوع الشهادة التي يجب الحصول عليها.

- البلد او البلدان المقصودة والمعهد او المعاهد التي يجب الالتحاق بها.

- مدة الدراسة اللازمة للحصول على الشهادة المطلوبة.

- الوظيفة التي يدعي لاشغالها كل من الموفدين عند نهاية تخصصه على ان تكون هذه الوظيفة ذات علاقة بالتخصص الذي يجريه.

- كيفية تأمين نفقات التخصص.

المادة 19

لا يمكن اتخاذ المرسوم المشار اليه في المادة الثامنة عشرة السابقة الا بعد ان يتقدم الطالب بتعهد خطي الى مجلس الخدمة المدنية يلتزم بموجبه:

آ)- الالتحاق بالمعهد المعين والمواظبة فيه على متابعة الدروس التي تؤهله للحصول على الشهادة المطلوبة والعودة الى لبنان بعد انقضاء المدة المحددة لتخصصه.

ب)- خدمة الدولة مدة لا تقل عن عشر سنوات اعتبارا من تاريخ تعيينه في الوظيفة التي اوفد للتخصص من اجلها.

يضع مجلس الخدمة المدنية صيغة التعهد المشار اليه.

المادة 20

يتعهد الطالب بان يسدد للخزينة اللبنانية او الاجنبية او الدولية او للرواتب التي يكون قد تقاضاها بموجب المادة 31 من هذا النظام وذلك اذا ثبت لهيئة مجلس الخدمة المدنية انه اخل باحد الالتزامات الواردة في تعهده.

المادة 21

الكفالة:

1- يجب ان يكون التعهد الذي يقدمه الطالب مرفقا بكفالة من اوليائه او من اي شخص طبيعي او معنوي اخر ويتعهد الكفيل في حال تمنع الطالب بدفع المبالغ التي قد تترتب عليه بموجب المادة العشرين السابقة.

2- وفي حال عدم وجود كفيل, على الطالب ان يقدم كفالة نقدية للخزينة توازي 20 بالمئة من قيمة المنحة السنوية التي يستفيد منها. وعليه ان يرفق تعهده بايصال من الخزينة يثبت دفع المبلغ المشار اليه.

تعاد قيمة الكفالة بعد ستة اشهر من تعيين صاحب العلاقة في ملاكات الدولة.

اذا اخل الطالب بتعهده تتخذ الدولة الترتيبات اللازمة لقطع المنحة عنه ولمصادرة الكفالة ولملاحقته عند الاقتضاء بتسديد ما تبقى لها في ذمته.

المادة 22

تلاحق الدولة المستفيد من المنحة او كفيله وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 12 حزيران سنة 1959.

المادة 23

على الطالب ان يتقدم للامتحانات الدورية التي ينظمها المعهد الذي التحق به وان يحصل على الشهادة التي تثبت نجاحه في نهاية الدروس المقررة.

المادة 24

اذا رسب الطالب في مباراة الدخول الى المعهد الواجب الالتحاق به او في الامتحانات الفرعية او في الامتحان النهائي يمكن لهيئة مجلس الخدمة المدنية, على ضوء العلامات التي نالها, والملاحظات التي ابدتها ادارة المعهد واللجان الفاحصة ان تجيز له التقدم من جديد لدورة لاحقة مع احتفاظه بالوضع الاداري المطبق على المنتدبين للتخصص في الخارج.

ويمكن لهيئة مجلس الخدمة المدنية ان تقرر الغاء حق الطالب بتعيينه حكما في ملاكات الدولة, وان تقطع عنه المنحة اللبنانية اذا كان يستفيد منها او ان تبلغ المؤسسة الدولية او الدولة الاجنبية انقطاع علاقة الطالب القانونية بالدولة اللبنانية فيما اذا كان يستفيد من منحة دولية او اجنبية.

المادة 25

اذا عجز الطالب نهائيا عن الحصول على الشهادة المطلوبة يسقط حقه في التعيين حكما في ملاكات الدولة. وتطبق عليه احكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة والعشرين السابقة. ولا يجوز تعيينه في احدى الوظائف الا اذا كان مستوفيا الشروط العامة المنصوص عليها لاشغال وظيفة عامة.

الفصل الثاني: مراقبة الدراسات

المادة 26

على الطالب المستفيد من المنحة ان يرسل بعد كل فصل دراسي "3 شهور" الى ادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية تقريرا عن مجرى دراسته مرفقا بشهادة تثبت مواظبته التامة على متابعة هذه الدراسة.

كما عليه ان يرسل في نهاية السنة الدراسية تقريرا عاما عن دراسته مرفقا بافادة عن ملاحظات ادارة المعهد الملتحق به وعن العلامات التي نالها في الامتحانات.

المادة 27

1- يعهد الى ادارة الاعداد والتدريب ان تتثبت من ان الطالب يتابع دراسته بصورة مرضية. وعليها ان تجمع المعلومات لهذا الغرض بجميع الوسائل التي تراها مناسبة وخصوصا بالاتصال عند الاقتضاء بمديري المعاهد وبالبعثات اللبنانية في الخارج.

2- وعلى ادارة الاعداد والتدريب ان توجه الى الطالب كتاب تنبيه فتأنيب اذا تبين لها ان تصرفه المسلكي يستوجب الملاحظات.

فاذا تبين ان التنبيه والتأنيب عديما الفائدة يمكن اتخاذ قرار بقطع المنحة وبملاحقته وفقا لاحكام المادة 24 من هذا النظام.

المادة 28

على المستفيد من منحة دولية او اجنبية ان يخضع لجميع الالتزامات المتعلقة باعطاء هذه المنحة واستمرارها.

الفصل الثالث: حقوق المستفيد من المنحة

المادة 29

(عدلت بموجب مرسوم 101/1999 ) (عدلت بموجب مرسوم 17203/1964 )

يحق للطالب ان يستفيد من منحة بعد فوزه بالمباراة وتعيينه بموجب المادة 18 من هذا النظام.

2)- تقترح وزارة التصميم العام بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين على المؤسسات الدولية او الدول الاجنبية وضمن نطاق المنح الاجمالي التي تقدمها هذه المؤسسات لكل نوع من التخصص ان تعطي الاولوية للاشخاص الذين تم انتقاؤهم وفقا لاحكام هذا النظام لكي يستفيدوا من هذه المنح.

3)- اذا حرم الطالب الموفد للتخصص من المنحة الدولية او الاجنبية المحدة له فعلى الادارة اللبنانية ان تقرر له منحة من خزينتها.

يحظر على الطالب الموفد ان يجمع بين منحتين.

اذا تبين ان الطالب يستفيد من منحتين في آن واحد تقطع عنه المنحة اللبنانية ويتوجب عليه اعادة قيمتها اعتبارا من تاريخ جمعه بين المنحتين.

4- تحدد هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرار منها القيمة السنوية لكل منحة من المنح اللبنانية المقررة للاعداد ضمن الاعتمادات الملحوظة في الموازنة ويعطى الموفد بالاضافة الى المنحة نفقات السفر ذهابا وايابا لمرة واحدة اذا كانت مدة الاعداد سنة او اقل اما اذا كانت مدة الاعداد اكثر من سنة فيعطى الموفد نفقات السفر ذهابا وايابا لمرة واحدة كل سنة طيلة مدة الاعداد.

5)- اذا لم تأخذ الدولة الاجنبية او المؤسسة الدولية نفقات السفر على عاتقها فعلى الادارة اللبنانية ان تتحمل هذه النفقات بالدرجة الثانية وبالخط المباشر في الطائرة وفقا للتعريفة الدولية والاتفاقات الخاصة مع الدولة.

المادة 30

يتقاضى الطالب الموفد قبل سفره الى الخارج علاوة على نفقات السفر 20 بالمائة من قيمة المنحة اللبنانية التي يستفيد منها.

تسدد البعثة اللبنانية الموجودة في البلد الذي يجرى فيه التخصص للطالب الموفد رصيد المنحة على اقساط تدفع سلفا كل ثلاثة اشهر.

تصرف المنحة واجور النقل وفقا للانظمة المالية المعمول بها.

المادة 31

يستمر الموظف المنتدب للتخصص على تقاضي رواتبه كاملة طيلة المدة المحددة لتخصصه بالاضافة الى المنحة اللبنانية المقررة له.

الفصل الرابع: تعيين الطالب في وظيفة عامة

المادة 32

يعتبر الموفد الذي انهى دراسته بنجاح واستوفى جميع الشروط المطلوبة منه, معينا حكما في الوظيفة التي اوفد للتخصص من اجلها, دون ان يخضع لمباراة التعيين فيها وعليه ان يضع نفسه تحت تصرف الادارة في الشهر الذي يلي تاريخ عودته الى لبنان ويسري مفعول تعيينه بعد شهر من تاريخ ابلاغه ادارة الاعداد والتدريب استعداده لمباشرة العمل في الادارة المختصة او في التاريخ الذي يباشر عمله فيه فعليا اذا تم تعيينه قبل نهاية الشهر.

المادة 33

يعتبر التعيين نافذا بعد قرار يتخذه مجلس الخدمة المدنية لهذه الغاية.

الباب الثالث: تدريب الموظفين في الخارج

المادة 34

(عدلت بموجب مرسوم 16335 / 2006 )

يمكن انتداب الموظف والموظف المتمرن للتخصص في الخارج في فرع من الفروع التي تحتاج الإدارة فيها إلى اختصاصيين.

تطبق على الموظف المتمرن جميع الشروط والأحكام التي ترعى حالة انتداب الموظف الدائم.

المادة 35

تضع اللجنة المنشأة بموجب المادة 3 من النظام لائحة بالوظائف وبيانا بعدد الموظفين المنوي ايفادهم للتدريب في الخارج.

يعمل بهذه اللائحة او البيان لمدة سنة.

فقرة مضافة بموجب م 11484 ت 17/12/1962

واذا وردت منح من المؤسسات الدولية او الدول الاجنبية بعد وضع اللائحة والبيان المذكورين اعلاه فيمكن للجنة ان تجتمع فورا وتتخذ التدابير اللازمة للاستفادة من هذه المنح ضمن الاصول المحددة في المواد 37 وما يليها من هذا النظام.

المادة 36

(عدلت بموجب مرسوم 11484 / 1962 )

آ- يحظر انتداب الموظف لمتابعة دورة تدريبية في الخارج في الحالات التالية:

1- اذا كان التخصص المطلوب يمكن اكتسابه في لبنان في الادارة او في مؤسسة او جهاز ما سواء كان بادارة الدولة او بغير ادارتها.

2- اذا لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفصل الاول من الباب الثالث من هذا النظام.

ب - لا يمكن ان تزيد مدة الانتداب عن اثني عشر شهرا. يمكن تجديد هذه المدة لسنة تالية مرة واحدة في حالات الضرورة القصوى بناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية.

الفصل الاول: شروط الانتداب للتخصص في الخارج

المادة 37

الامتحان الانتقائي.

1- لا يمكن انتداب الموظف المرشح للتخصص في الخارج الا اذا كان قد اجتاز بنجاح امتحانا انتقائيا تنظمه ادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية.

2- وينظم امتحان على حدة لكل من الوظائف او لعدد من الوظائف المتشابهة والتي تستلزم لاشغالها تخصصا في الخارج.

3- يعفى من هذا الامتحان الانتقائي خريجو المعهد الوطني للادارة العامة من الدرجة العليا لفرع الاعداد والموظفون الذين قاموا بدورة تدريبية في فرع التدريب شرط ان تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادتين 45 و121 من المرسوم رقم 4800 تاريخ 25 تموز سنة 1960.

المادة 38

يحصر حق القبول في الامتحان الانتقائي بالموظفين الذين يشغلون بالاصالة او بالوكالة الوظائف التي تتطلب تخصصا في الخارج.

على انه يحق لهيئة مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ادارة الاعداد والتدريب ان تجيز الاشتراك في هذا الامتحان للموظفين الذين يشغلون وظائف غير الوظيفة المعينة على شرط ان تكون طبيعة هذه الوظائف وتدريب شاغليها مما يجعل هؤلاء اهلا للاستفادة من التخصص في الخارج.

المادة 39

(عدلت بموجب مرسوم 13990/1963 )

مهل النشر والاعلان لقرار الامتحان الانتقائي:

يحدد مجلس الخدمة المدنية بقرار منه:

- تاريخ اجراء الامتحان ومواعيده: وامكنته, والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها وشروط القبول وموضوع التخصص المطلوب والمعهد او الادارة الواجب الالتحاق بها ومدة الدراسة.

ويبلغ ذلك الى الادارات المختصة وينشره في الجريدة الرسمية ويعلن عنه في ثلاث صحف محلية يومية على الاقل او من الاذاعة اللبنانية.

يجب ان لا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ اخر اعلان في الصحف المحلية او الاذاعة او تاريخ ابلاغ الادارة المختصة.

المادة 40

(عدلت بموجب مرسوم 11484/1962 )

يضع مجلس الخدمة المدنية لائحة بالمرشحين الذين الذين يستوفون الشروط المطلوبة.

فاذا كان عدد المرشحين موازيا او اقل من عدد الموظفين المنوي انتدابهم, او لم يتقدم احد من المرشحين, يمكن لمجلس الخدمة المدنية ان يقترح تعيين من يحوزون شهادات كافية تؤهلهم للانتداب او ان يقرر تأجيل الامتحانات.

المادة 41

1- يتضمن الامتحان بصورة الزامية:

آ- مسابقة موضوع يتعلق بامور عامة ذات طابع اداري او اقتصادي او اجتماعي.

ب- امتحانا في لغة البلد الذي يجري فيه التخصص.

ج- سؤالا او اكثر في المواضيع التقنية التي تحدد وفقا لنوع التخصص المطلوب.

2- يحدد مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ادارة الاعداد والتدريب وبعد استشارة الادارات المختصة برنامج المواد الخطية والشفوية بالتفصيل لكل امتحان والاوقات اللازمة لمعالجة كل مادة والعلامات المخصصة لها ومجموع العلامات الواجب الحصول عليها للنجاح.

3- تطبق على المرشحين في سير المباراة الانظمة نفسها التي يطبقها مجلس الخدمة المدنية في اجراء المباريات وضبطها

المادة 42

يعين مجلس الخدمة المدنية اعضاء اللجنة الفاحصة لكل امتحان على حدة.

تتألف اللجنة من رئيس ومن موظف ينتمي اذا امكن الى مثل الوظيفة التي سينتسب اليها المرشح ومن استاذ اصيل او استاذ فخري مشهود له بالعلم والخبرة في التقنية المدرجة في برنامج الامتحان.

ويمكن عند الاقتضاء تعيين فاحص خاص او اكتر لبعض المواد.

المادة 43

تطبق على الامتحان المنصوص عليه في المادة 37 احكام المادة 16 من هذا النظام.

المادة 44

1- تضع اللجنة الفاحصة عند انتهاء الامتحان لائحة المرشحين حسب درجات الاستحقاق.

2- يعين مجلس الخدمة المدنية الموظفين الذين هم اهل للانتداب الى الخارج مع مراعاة الترتيب في مراتب النجاح ومصلحة سير الاعمال في الادارة التي يعملون فيها.

يعمل بهذه اللائحة لمدة سنة من تاريخ اعلانها.

المادة 45

يجري انتداب الموظفين المؤهلين للتخصص في الخارج بمرسوم يتخذ بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, على ان يتضمن هذا المرسوم:

- نوع التخصص ومدة الدراسة.

- البلد الذي يجري فيه والمعهد المطلوب الالتحاق به.

- الشهادة عند الاقتضاء المطلوب الحصول عليها.

- الوظيفة التي يشغلها المنتدب عند انتهاء تخصصه على ان تكون هذه الوظيفة ذات علاقة بنوع التخصص المطلوب.

- كيفية تأمين نفقات التخصص.

المادة 46

(عدلت بموجب مرسوم 14622/1963 )

1- لا يمكن اتخاذ المرسوم القاضي بالانتداب للتخصص في الخارج الا بعد ان يتقدم الموظف بتعهد الى مجلس الخدمة المدنية يلتزم بموجبه:

آ- الالتحاق بالمعهد المقصود او بالادارة الاجنبية المعينة حيث يجري التدريب المطلوب والقيام بالمهام الموكولة اليه بكل دقة والعودة الى لبنان بعد انقضاء المدة المحددة لتخصصه.

ب- الاستمرار في خدمة الدولة اعتبارا من تاريخ انتهاء تخصصه لمدة لا تقل عن خمسة اضعاف مدة التخصص, على ان يكون الحد الاقصى لهذه المدة خمس سنوات.

2- يضع مجلس الخدمة المدنية صيغة التعهد المشار اليه.

المادة 47

على الموظف الذي يستقيل قبل انقضاء مدة تعهده بخدمة الدولة ان يسدد للخزينة مبلغا يوازي ضعفي الرواتب التي تقاضاها طيلة مدة تخصصه في الخارج.

المادة 48

يجب ان يكون التعهد الذي يوقعه الموظف مرفقا بكفالة من اوليائه او من اي شخص طبيعي او معنوي اخر.

يتعهد الكفيل في حال تمنع صاحب التوقيع, بدفع ما يترتب على الموظف بموجب المادة السابعة والاربعين من هذا النظام.

المادة 49

تلاحق الدولة الموظف او كفيله وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 12 حزيران سنة 1959.

الفصل الثاني: مراقبة الدراسات

المادة 50

1- على الموظف المنتدب للتخصص ان يرسل على نسختين الى ادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية ما يلي:

1- تقريرا عن مجرى التدريب الذي يقوم به وعن الصعوبات التي قد يلاقيها وذلك بعد انقضاء شهر واحد من تاريخ المباشرة في التدريب

2- تقريرا مفصلا عن الدراسات والاشغال التي اجراها وذلك في كل فصل دراسي ويودع نسخة من هذا التقرير الى البعثة اللبنانية الموجودة في البلد الذي يتخصص فيه.

3- تقريرا شاملا يتناول فيه المعارف والمؤهلات الخاصة التي حصل عليها والنفع الذي اكتسبه وذلك بعد مهلة خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ عودته الى لبنان.

2- يجب ان يكون التقرير المشار اليه في الفقرة 3 من هذه المادة مرفقا بشهادة من المعهد الاجنبي او السلطة التي اشرفت على الدورة التدريبية او الدراسات المطلوبة. تتضمن هذه الشهادة جميع الملاحظات عن مؤهلات الموظف المنتدب المهنية وعن الشروط التي جرى فيها التخصص المطلوب.

ويجب ان ترفق بالشهادة المذكورة جميع العلامات التي يكون المنتدب قد نالها في الامتحانات الفرعية التي اجراها في خلال مدة تدريبه.

3- تبلغ ادارة الاعداد والتدريب نسخة عن جميع التقارير والشهادات فور استلامها الى الادارة التي انتدب الموظف منها.

المادة 51

1- يعهد الى ادارة الاعداد والتدريب ان تتثبت من ان الموظف يتابع تدريبه بصورة مرضية. وعليها ان تجمع المعلومات لهذا الغرض بجميع الوسائل التي تراها مناسبة وخصوصا بالاتصال عند الاقتضاء بالسلطة او بالمعهد الذي تقع عليه مسؤولية التدريب او بالبعثات اللبنانية الموجودة في الخارج.

2- على ادارة الاعداد والتدريب ان توجه الى الموظف كتابا للتنبيه او للتأنيب اذا تبين لها ان تصرفه المسلكي يستوجب ذلك. يحفظ نسخة عن كتاب التأنيب في ملف الموظف الشخصي.

المادة 52

على الشخص الذي يستفيد من منحة دولية او اجنبية ان يخضع لجميع الالتزامات المتعلقة باعطاء هذه المنحة واستمرارها.

الفصل الثالث: حقوق المستفيد من المنحة

المادة 53

(عدلت بموجب مرسوم 17203/1964 )

1)- يحق للموظف المنتدب للتخصص في الخارج مع مراعاة جميع الحقوق التي يخولها له نظام الموظفين ان يستفيد من منحة يتقاضاها بالاضافة الى راتبه في الوظيفة التي يشغلها في تاريخ انتدابه على ان لا يضاف الى هذا الراتب تعويض اخر كتعويض الانتقال او تعويض الاقامة في الخارج.

2)- تقترح وزارة التصميم العام بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين على المؤسسات الدولية او الدول الاجنبية ضمن نطاق عدد المنح الاجمالي التي تقدمها هذه المؤسسات او الدول لكل نوع من التخصص ان تعطي الاولوية للاشخاص الذين تم اختيارهم بموجب احكام هذا النظام.

3)- اذا حرم الموظف المنتدب للتخصص من المنحة الدولية او الاجنبية المحددة له فعلى الادارة اللبنانية ان تقرر له منحة من خزينتها. لا يمكن الجمع بين منحتين.

4)- تحدد هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرار منها القيمة الاجمالية لكل منحة من المنح اللبنانية المقررة للتدريب, ضمن الاعتمادات الملحوظة في الموازنة, ويعطى الموفد للتدريب بالاضافة الى المنحة نفقات السفر ذهابا وايابا لمرة واحدة طوال مدة التدريب.

اذا لم تأخذ الدولة الاجنبية او المؤسسة الدولية على عاتقها نفقات السفر فعلى الادارة اللبنانية ان تتحمل هذه النفقات وفقا للنصوص المرعية في انتقال الموظفين من غير المنتمين الى السلك الخارجي.

يحظر على الموظف ان يطلب مباشرة من مؤسسة سياسية او بعثة اجنبية للحصول على منحة لمتابعة دراسته او تدريبه في الخارج.

المادة 54

يتقاضى المستفيد من المنحة اللبنانية قبل سفره للخارج علاوة على نفقات السفر 20 بالمئة من قيمة هذه المنحة. تسدد له اليعثة اللبنانية الموجودة في البلد الذي جرى فيه التخصص رصيد المنحة على اقساط دورية. تصرف المنحة واجور السفر حسب الانظمة المرعية.

الفصل الرابع: الالتحاق بوظيفة في نهاية التدريب

المادة 55

يلتحق المنتدب الذي انهى تدريبه واستوفى جميع الشروط المنصوص عليها في المادة 37 وما يليها من هذا النظام حكما بالوظيفة التي انتدب للتخصص من اجلها ويتم الحاقه بقرار من مجلس الخدمة المدنية.

المادة 56

تبلغ ادارة الاعداد والتدريب ادارة الموظفين مع ملاحظات رئيسها جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالتدريب من اجل حفظها في ملف الموظف الشخصي.

الفصل الخامس: احكام خاصة انتقالية

المادة 57

(عدلت بموجب مرسوم 17203/1964 )

- لا تطبق احكام هذا النظام على الدورات التدريبية وغيرها من الحلقات الدراسية او التمارين او المحاضرات المنهجية للتخصص في الخارج التي لا تتجاوز مدتها الشهرين.

- ويمكن في هذه الحال انتداب الموظف مباشرة بموجب مرسوم يتخذ بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

- ويقتضي ان يتضمن مرسوم الانتداب موضوع الدورة او الحلقةالبلد المقصود-مكان التدريب - مدته - مصدر المنحة - وكيفية تأمين كامل نفقاتها.

- لا يستفيد الموظف المنتدب بهذه الصورة من الفوائد المسلكية التي نص عليها هذا النظام.

- تحدد هيئة مجلس الخدمة المدنية, ضمن الاعتمادات المؤمنة

- القيمة الاجمالية للمنحة اللبنانية مع مراعاة الموظف المنتدب.

- اما اذا كانت المنحة من مصدر غير لبناني فتتحمل الخزينة اللبنانية- عند الاقتضاء- الفرق بين مجموع هذه المنحة من المصدر غير اللبناني وبين قيمة المنحة اللبنانية المعطاة لمثل هذه الحالة - ويعود بالتالي لهيئة مجلس الخدمة المدنية تحديد قيمة هذا الفرق.

المادة 57 مكرر

( أضيفت بموجب : 3186 / 1965 )

(مستحدثة بالمرسوم رقم 3186 تاريخ 18/11/1965):

اولا- أ- لا تطبق احكام هذا النظام على الموظفين الدائمين في الادارات العامة والمصالح المستقلة وسائر المؤسسات العامة والبلديات, والمستخدمين الدائمين فيها, الذين يستفيدون من منح او مساعدات للتخصص في الخارج مقدمة من المجلس الوطني للبحوث العلمية وفقا لنظام هذه المنح والمساعدات وللشروط المحددة في الفقرة "ب" من هذه المادة.

ويمكن في هذه الحال ايفاد الموظف او المستخدم مباشرة بموجب مرسوم يتخذ بناء على انهاء رئيس مجلس ادارة المجلس الوطني للبحوث العلمية واقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

ولا يستفيد الموفد بهذه الصورة من الفوائد المسلكية المنصوص عنها في المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 ولا الفوائد المسلكية المنصوص عنها في هذا النظام.

ب- تشترط موافقة مجلس الخدمة المدنية المسبقة لاعطاء المنح او المساعدات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة, ويعود اليه حق التقرير النهائي في كيفية استفادة الموظف او المستخدم منها, وذلك اما عن طريق وضعه في الاستيداع او عن طريق انتدابه.

- لا يمكن ان تتجاوز قيمة المنحة او المساعدة المذكورة المبلغ الذي يحدده مجلس الخدمة المدنية للمنح التي تعطى وفقا لاحكام نظام التخصص في الخارج.

- كما يشترط ان لا تزيد مدة الانتداب عن اثني عشر شهرا يمكن تجديدها لسنة تالية مرة واحدة في حالات الضرورة القصوى, وذلك بناء على انهاء رئيس مجلس ادارة المجلس الوطني للبحوث العلمية واقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

ج- لا يحق للموظفي المتمرنين او الموقتين او للمتعاقدين في الادارات العامة والمصالح المستقلة وسائر المؤسسات العامة والبلديات المذكورة الاستفادة من المنح والمساعدات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة, وذلك لكونهم لا تنطبق عليهم عملا بنظام الموظفين احكام الوضع في الاستيداع او الانتداب.

د- يودع المجلس الوطني للبحوث العلمية عند انتهاء تخصص الموظف او المستخدم ادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية والادارة المختصة نسخة كاملة عن ملف تخصصه.

ثانيا- أ- يمكن لمجلس الخدمة المدنية ان يقرر عند الاقتضاء اعطاء منح للتخصص في الخارج, المصدق عليها في البرنامج السنوي العام او الواردة بعد تصديقه, والتي تؤخذ سواء من الاعتمادات المرصدة في موازنته, او في موازنات الادارات العامة والمصالح المستقلة وسائر المؤسسات العامة والبلديات او المنح المقدمة من المؤسسات الدولية او الدول الاجنبية بطريقة الاختيار او بمباريات او امتحانات خاصة على اساس الالقاب. وذلك حفاظا على هذه المنح والمهل المحددة للاستفادة منها.

ب- كما يمكنه عند الاقتضاء ان يرشح مباشرة لبنانيين للاستفادة من منح التخصص في الخارج مقدمة من مصادر اجنبية تطلب فيها ان يجري من قبل هذا المجلس اختيار المستفيدين شرط ان لا تتحمل الخزينة اللبنانية اية نفقة مهما كان نوعها من هذا الترشيح, وعلى ان لا ينشأ للمرشح على الدولة اي حق من جراء ذلك

المادة 58

يستمر الاشخاص من غير الموظفين ومن غير المرشحين لوظيفة عامة- الذين يستفيدون من منحة رسمية لبنانية- خاضعين لاحكام القوانين والانظمة السابقة السارية المفعول ولا تطبق عليهم من احكام هذا النظام الا ما نصت عليه المادة الثانية وما يليها من الباب الاول منه.

المادة 59

لا تطبق احكام هذا النظام على الموظفين الذين يكونون قد باشروا تخصصهم في الخارج بتاريخ صدوره, وتلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا النظام او غير المتفقة مع مضمونه.

الذوق في 27 شباط سنة 19620 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1998 تاريخ 28/11/1961 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح