The whole text

مرسوم رقم 8868 تاريخ 27/02/1962 In force

المادة 39

المادة 39

(عدلت بموجب مرسوم 13990/1963 )

مهل النشر والاعلان لقرار الامتحان الانتقائي:

يحدد مجلس الخدمة المدنية بقرار منه:

- تاريخ اجراء الامتحان ومواعيده: وامكنته, والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها وشروط القبول وموضوع التخصص المطلوب والمعهد او الادارة الواجب الالتحاق بها ومدة الدراسة.

ويبلغ ذلك الى الادارات المختصة وينشره في الجريدة الرسمية ويعلن عنه في ثلاث صحف محلية يومية على الاقل او من الاذاعة اللبنانية.

يجب ان لا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ اخر اعلان في الصحف المحلية او الاذاعة او تاريخ ابلاغ الادارة المختصة.

المادة 39 من مرسوم رقم 8868 تاريخ 27/02/1962 https://lebaneselegislation.com/law/166542/article/39/