The whole text

مرسوم رقم 8868 تاريخ 27/02/1962 In force

المادة 46

المادة 46

(عدلت بموجب مرسوم 14622/1963 )

1- لا يمكن اتخاذ المرسوم القاضي بالانتداب للتخصص في الخارج الا بعد ان يتقدم الموظف بتعهد الى مجلس الخدمة المدنية يلتزم بموجبه:

آ- الالتحاق بالمعهد المقصود او بالادارة الاجنبية المعينة حيث يجري التدريب المطلوب والقيام بالمهام الموكولة اليه بكل دقة والعودة الى لبنان بعد انقضاء المدة المحددة لتخصصه.

ب- الاستمرار في خدمة الدولة اعتبارا من تاريخ انتهاء تخصصه لمدة لا تقل عن خمسة اضعاف مدة التخصص, على ان يكون الحد الاقصى لهذه المدة خمس سنوات.

2- يضع مجلس الخدمة المدنية صيغة التعهد المشار اليه.

المادة 46 من مرسوم رقم 8868 تاريخ 27/02/1962 https://lebaneselegislation.com/law/166542/article/46/