المادة 46
(عدلت بموجب مرسوم 14622/1963 )
1- لا يمكن اتخاذ المرسوم القاضي بالانتداب للتخصص في الخارج الا بعد ان يتقدم الموظف بتعهد الى مجلس الخدمة المدنية يلتزم بموجبه:
آ- الالتحاق بالمعهد المقصود او بالادارة الاجنبية المعينة حيث يجري التدريب المطلوب والقيام بالمهام الموكولة اليه بكل دقة والعودة الى لبنان بعد انقضاء المدة المحددة لتخصصه.
ب- الاستمرار في خدمة الدولة اعتبارا من تاريخ انتهاء تخصصه لمدة لا تقل عن خمسة اضعاف مدة التخصص, على ان يكون الحد الاقصى لهذه المدة خمس سنوات.
2- يضع مجلس الخدمة المدنية صيغة التعهد المشار اليه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة (ب )) by مرسوم رقم 14622 تاريخ 02/12/1963, article 1, 12/12/1963
مادة 1: تعدل الفقرة (ب ) من المادة 46 من نظام التخصص في الخارج المصدق بموجب المرسوم رقم 8868 تاريخ 27 شباط سنة 1962 على النحو التالي: "- ب - الاستمرار في خدمة الدولة, اعتبارا من تاريخ انتهاء تخصصه, لمدة لا تقل عن خمسة اضعاف مدة التخصص , على ان يكون الحد الاقصى لهذه المدة خمس سنوات ".