The whole text

مرسوم رقم 8868 تاريخ 27/02/1962 In force

المادة 50

المادة 50

1- على الموظف المنتدب للتخصص ان يرسل على نسختين الى ادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية ما يلي:

1- تقريرا عن مجرى التدريب الذي يقوم به وعن الصعوبات التي قد يلاقيها وذلك بعد انقضاء شهر واحد من تاريخ المباشرة في التدريب

2- تقريرا مفصلا عن الدراسات والاشغال التي اجراها وذلك في كل فصل دراسي ويودع نسخة من هذا التقرير الى البعثة اللبنانية الموجودة في البلد الذي يتخصص فيه.

3- تقريرا شاملا يتناول فيه المعارف والمؤهلات الخاصة التي حصل عليها والنفع الذي اكتسبه وذلك بعد مهلة خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ عودته الى لبنان.

2- يجب ان يكون التقرير المشار اليه في الفقرة 3 من هذه المادة مرفقا بشهادة من المعهد الاجنبي او السلطة التي اشرفت على الدورة التدريبية او الدراسات المطلوبة. تتضمن هذه الشهادة جميع الملاحظات عن مؤهلات الموظف المنتدب المهنية وعن الشروط التي جرى فيها التخصص المطلوب.

ويجب ان ترفق بالشهادة المذكورة جميع العلامات التي يكون المنتدب قد نالها في الامتحانات الفرعية التي اجراها في خلال مدة تدريبه.

3- تبلغ ادارة الاعداد والتدريب نسخة عن جميع التقارير والشهادات فور استلامها الى الادارة التي انتدب الموظف منها.

المادة 50 من مرسوم رقم 8868 تاريخ 27/02/1962 https://lebaneselegislation.com/law/166542/article/50/