المادة 2
مادة 2: الغي نص البند/1/ من المادة الخامسة عشرة من المرسوم رقم 5245 تاريخ 26/3/1973 , واستعيض عنه بالنص التالي: 1- لدى تسريحه نهائيا من الخدمة في قوى الامن الداخلي او الامن العام. اما اذا استمر المشترك بالخدمة الفعلية وهو في الاحتياط, فيبقى اشتراكه في المؤسسة مستمرا حكما حتى انتهاء خدمته الفعلية في الاحتياط.