المواد
مادة 1: الغي نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 5245 تاريخ 26/3/ 1973 واستعيض عنه بالنص التالي: "يتولى تسيير اعمال المؤسسة جهاز يتألف من موظفين دائمين من قوى الامن الداخلي او الامن العام او من كليهما معا وذلك على الوجه التالي: 1- رتيب رئيس قسم. 2- محاسب . 3- كاتبان. 4- عدد من الموظفين المدنيين يجري التعاقد معهم, على ان يكونوا من اصحاب الكفاءات العلمية والمهنية, وذلك وفقا للحاجة, وان لا يجري هذا التعاقد, في كل مرة, الا بعد موافقة لجنة المؤسسة الادارية.
مادة 2: الغي نص البند/1/ من المادة الخامسة عشرة من المرسوم رقم 5245 تاريخ 26/3/1973 , واستعيض عنه بالنص التالي: 1- لدى تسريحه نهائيا من الخدمة في قوى الامن الداخلي او الامن العام. اما اذا استمر المشترك بالخدمة الفعلية وهو في الاحتياط, فيبقى اشتراكه في المؤسسة مستمرا حكما حتى انتهاء خدمته الفعلية في الاحتياط.
مادة 3: الغي نص البند/7/ من المادة السابعة عشرة من المرسوم رقم 5245 تاريخ 26/3/1973 , واستعيض عنه بالنص التالي: 7- ان تجري العمليات المالية العائدة لاعطاء القروض والتسديدات بواسطة الدائرة المركزية للمحاسبة واللوازم في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وذلك بالتنسيق بين مكتب المؤسسات الاجتماعية والمكتب المالي.
مادة 4: الغي نص المادة الخامسة والعشرون من المرسوم رقم 5245 تاريخ 26/3/1973 , واستعيض عنه بالنص التالي: لا يتوجب على المشترك الذي يفقد حقه في الاشتراك في المؤسسة في الحالات المشار اليها في البند/1/ من المادة الخامسة عشرة من هذا المرسوم, او على ورثته في حالة وفاته, تقديم طلب تصفية الحقوق في المؤسسة. بل يقوم بهذه التصفية تلقائيا رئيس مكتب المؤسسات الاجتماعية بموجب جدول مفصل يقدم, تسلسلا, الى المديرية العامة لقوى الامن الداخليالشعبة الادارية- لاقراره والامر بتنظيم وثائق الدفع المتوجبة. وبعد توقيع هذه الاخيرة حسب الاصول, يعمد المكتب المذكور الى الاتصال باصحاب العلاقة لتسليمهم حقوقهم لقاء اخذ تواقيعهم اشعارا بالاستلام.
مادة 5: الغي نص المادة الثامنة والعشرون من المرسوم رقم 5245 تاريخ 26/3/1973 , واستعيض عنه بالنص التالي: اذا استبقي في الخدمة منتسب الى مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام بعد بلوغه السن القانونية المحددة للاحالة على التقاعد, يعتبر اشتراكه في المؤسسة مستمرا حكما, وتصفى حقوقه في صندوق المؤسسة بعد تسريحه نهائيا من الخدمة في قوى الامن الداخلي او الامن العام.
مادة 6: الغي نص البند/9/ من المادة التاسعة والعشرين من المرسوم رقم 5245 تاريخ 26/3/1973 , واستعيض عنه بالنص التالي: 9- الهبات وارباح المطاعم والمسابح والمؤسسات المشابهة لها.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 شباط 1985
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الداخلية بالوكالة
الامضاء: جوزف سكاف
وزير المالية
الامضاء: كميل شمعون