المادة 4
مادة 4: الغي نص المادة الخامسة والعشرون من المرسوم رقم 5245 تاريخ 26/3/1973 , واستعيض عنه بالنص التالي: لا يتوجب على المشترك الذي يفقد حقه في الاشتراك في المؤسسة في الحالات المشار اليها في البند/1/ من المادة الخامسة عشرة من هذا المرسوم, او على ورثته في حالة وفاته, تقديم طلب تصفية الحقوق في المؤسسة. بل يقوم بهذه التصفية تلقائيا رئيس مكتب المؤسسات الاجتماعية بموجب جدول مفصل يقدم, تسلسلا, الى المديرية العامة لقوى الامن الداخليالشعبة الادارية- لاقراره والامر بتنظيم وثائق الدفع المتوجبة. وبعد توقيع هذه الاخيرة حسب الاصول, يعمد المكتب المذكور الى الاتصال باصحاب العلاقة لتسليمهم حقوقهم لقاء اخذ تواقيعهم اشعارا بالاستلام.