المادة 2
تعدل النسبة المنصوص عليها في البند (3) من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 50/83 المتعلقة بالتسليفات الممكن منحها لشخص حقيقي او معنوي واحد والبالغة 25% من اموال المصرف الخاصة بحيث تصبح 20%
قرار رقم 6101 تاريخ 08/02/1996 In force
تعدل النسبة المنصوص عليها في البند (3) من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 50/83 المتعلقة بالتسليفات الممكن منحها لشخص حقيقي او معنوي واحد والبالغة 25% من اموال المصرف الخاصة بحيث تصبح 20%
المادة 2 من قرار رقم 6101 تاريخ 08/02/1996 https://lebaneselegislation.com/law/166559/article/2/