All legislation

قرار Decision No. 6101 08/02/1996

احكام تتعلق بالمرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ15/07/1983 المتعلق بمصارف الاعمال ومصارف التسليفالمتوسط والطويل الاجل

Type
قرار · Decision
Number
6101
Date
08/02/1996
Official Gazette
Issue 10, 07/03/1996, p. 391/392
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 10987 تاريخ 30/04/2012 (Arts. 5, 7, 8, 9, 10)
قرار وسيط رقم 10623 تاريخ 30/11/2010 (Arts. 5, 7)
قرار وسيط رقم 10342 تاريخ 22/12/2009 (Art. 7)
قرار وسيط رقم 9455 تاريخ 09/11/2006 (Arts. 5, 7)
قرار وسيط رقم 9152 تاريخ 07/10/2005 (Art. 5)
قرار وسيط رقم 9089 تاريخ 23/07/2005 (Arts. 5, 6)
قرار وسيط رقم 8943 تاريخ 08/01/2005 (Art. 5)
قرار وسيط رقم 8312 تاريخ 16/12/2002 (Art. 5)
and 1 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
قرار رقم 6101 تاريخ 08/02/1996
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 76 و79 و146 و174 و175 و177 منه,

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/07/1983 لا سيما المادة الرابعة والبندين (4) و(5) من المادة الخامسة منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/02/1996

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل النسبة الواردة في البند (4) من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/07/1983 بحيث تصبح 10% (عشرة بالماية) بدلا من 50% (خمسين بالماية).

المادة 2

تعدل النسبة المنصوص عليها في البند (3) من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 50/83 المتعلقة بالتسليفات الممكن منحها لشخص حقيقي او معنوي واحد والبالغة 25% من اموال المصرف الخاصة بحيث تصبح 20%

المادة 3

يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان الموافقة "لمصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل" الخاضعة لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50/83 وتعديلاته من اعتماد نسب واجال مختلفة عن تلك المحددة في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي المذكور اذا توافرت فيها او لديها شروط معينة.

المادة 4

يتوجب على "مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل" الخاضعة لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50/83 وتعديلاته ايداع قيمة كل فرق يقل عن النسبة المحدة في المادة الاولى من هذا القرار في حساب مجمد لدى مصرف لبنان لا ينتج فوائد.

المادة 5

(عدلت بموجب قرار وسيط 10987 / 2012 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 10623 / 2010 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9455 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9152 / 2005 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9089 / 2005 )

أولاً: لا يجوز ان يزيد مجموع توظيفات ومساهمات وتسليفات «مصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل» الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 وتعديلاته، بأي عملة كانت، للقطاع العام عن مجموع:

1 - توظيفاتها في حصص الشراكة ومساهماتها ومشاركاتها في القطاع الخاص وفي الشركات المختلطة اللبنانية وتسليفاتها لهذا القطاع وللشركات المذكورة وتوظيفاتها في حصص او سندات صناديق استثمار لا توظف في سندات الخزينة اللبنانية.

2 - توظيفاتها في عمليات الوساطة المالية كصانع سوق (Market Maker) على أن تصفى السندات موضوع هذه العمليات خلال فترة 6 أشهر.

3 - الموجودات المدارة (Assets Under Management) لحساب الزبائن، من الاموال والقيم باستثناء سندات الخزينة اللبنانية، بما فيها توظيفات الزبائن بهيئات الاستثمار الجماعي التي لا توظف في سندات الخزينة اللبنانية. ثانياً: لا يدخل في احتساب الحد المشار اليه في المقطع «اولاً» من هذه المادة التوظيفات المحددة في البنود (1) و(2) و(3) منه التي يتم اعدادها ومباشرة تنفيذها في مصارف تجارية ومن ثم يتم تحويلها لقيدها في مصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل التي تنتمي لنفس المجموعة الاقتصادية.».

المادة 6

(عدلت بموجب قرار وسيط 9089 / 2005 )

«تلزم مصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50/83 وتعديلاته، بأن تودع لدى مصرف لبنان «احتياطا ادنى خاصا» بالليرة اللبنانية بنسبة 10% (عشرة بالماية) من الفرق في مبالغ توظيفاتها ومساهماتها وتسليفاتها بجميع العملات خلافا لأحكام المادة الخامسة من هذا القرار».

المادة 7

(عدلت بموجب قرار وسيط 10987 / 2012 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 10623 / 2010 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9455 / 2006 )

«على المصارف المعنية تخفيض أي تجاوز على الحد المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه بحيث لا يقل مجموع توظيفاتها المشار اليها في البنود (1) و(2) و(3) من المقطع «أولاً» من المادة الخامسة اعلاه عن مجموع توظيفاتها وتسليفاتها، بأي عملة كانت، للقطاع العام وذلك خلال مهلة أقصاها 31/12/2012 تحت طائلة اتخاذ الاجرائين التاليين معاً:

1 - تطبيق أحكام المادة السادسة من هذا القرار اعتباراً من تاريخ 30/6/2011 .

2 - دفع فائدة جزائية بمعدل سنوي 9% على قيمة الاحتياطي الادنى الخاص المترتب في نهاية كل شهر من الفترة الممتدة من 30/6/2011 ولغاية 31/12/2012 .»

المادة 8

تقوم لجنة الرقابة على المصارف بتقدير مدى انطباق احكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف على مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل التي تتمثل في مجالس ادارة الشركات التي تقرضها مباشرة او التي تساهم فيها، ان كان لمصلحتها أو لمصلحة زبائنها.

المادة 9

على مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل:

أ - ان يكون لديها جهاز اداري مستقل عن أي من المصارف الاخرى التابعة لنفس المجموعة.

ب - ان تمتنع عن اعطاء المودع امكانية سحب الوديعة النقدية قبل انقضاء ستة اشهر على تاريخ الايداع تحت طائلة:

- دفع فائدة جزائية لصالح مصرف لبنان بمعدل 5% تحسب على اساس المبلغ المسحوب وللفترة المتبقية من اجل الوديعة.

- ايداع ما يوازي قيمة المبلغ المسحوب في حساب لا ينتج فائدة لدى مصرف لبنان لمدة موازية للفترة المتبقية من اجل الوديعة».

المادة 10

على مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل:

1 - ايداع احتياطي الزامي بنسبة 15% من المتوسط الاسبوعي لمجموع الودائع بالليرة اللبنانية التي لا يتم توظيفها. يتم احتساب هذا الاحتياطي وفقا لنفس مهل وطريقة احتساب الاحتياطي الالزامي المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 .

2 - ايداع احتياطي ادنى خاص بنسبة 15% من مجموع التوظيفات التي تراعي الآجال المحددة في المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 .

المادة 11

يحسب مجموع التسليفات الممكن ان يمنحها اي "مصرف اعمال ومصرف متوسط طويل الاجل" خاضع لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50/83 وتعديلاته لشخص حقيقي او معنوي واحد نسبة للاموال الخاصة المبينة في الميزانية الموحدة, عند وجودها, المنظمة بينه وبين المصرف الام وفقا للاحكام القانونية المرعية الاجراء.

المادة 12

يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان الموافقة على افادة اي مصرف تجاري من ذات التسهيلات والاعفاءات المطبقة على "مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل" الخاضة لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50/83 وتعديلاته, والمتعلقة باي عملية تسليف متوسط او طويل الاجل يمكن ان يمنحها.

المادة 13

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 8 شباط 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة