المادة 1
تعدل النسبة الواردة في البند (4) من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/07/1983 بحيث تصبح 10% (عشرة بالماية) بدلا من 50% (خمسين بالماية).
قرار Decision No. 6101 08/02/1996
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 76 و79 و146 و174 و175 و177 منه,
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/07/1983 لا سيما المادة الرابعة والبندين (4) و(5) من المادة الخامسة منه,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/02/1996
يقرر ما يأتي:
تعدل النسبة الواردة في البند (4) من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/07/1983 بحيث تصبح 10% (عشرة بالماية) بدلا من 50% (خمسين بالماية).
تعدل النسبة المنصوص عليها في البند (3) من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 50/83 المتعلقة بالتسليفات الممكن منحها لشخص حقيقي او معنوي واحد والبالغة 25% من اموال المصرف الخاصة بحيث تصبح 20%
يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان الموافقة "لمصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل" الخاضعة لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50/83 وتعديلاته من اعتماد نسب واجال مختلفة عن تلك المحددة في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي المذكور اذا توافرت فيها او لديها شروط معينة.
يتوجب على "مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل" الخاضعة لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50/83 وتعديلاته ايداع قيمة كل فرق يقل عن النسبة المحدة في المادة الاولى من هذا القرار في حساب مجمد لدى مصرف لبنان لا ينتج فوائد.
(عدلت بموجب قرار وسيط 10987 / 2012 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 10623 / 2010 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9455 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9152 / 2005 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9089 / 2005 )
أولاً: لا يجوز ان يزيد مجموع توظيفات ومساهمات وتسليفات «مصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل» الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 وتعديلاته، بأي عملة كانت، للقطاع العام عن مجموع:
1 - توظيفاتها في حصص الشراكة ومساهماتها ومشاركاتها في القطاع الخاص وفي الشركات المختلطة اللبنانية وتسليفاتها لهذا القطاع وللشركات المذكورة وتوظيفاتها في حصص او سندات صناديق استثمار لا توظف في سندات الخزينة اللبنانية.
2 - توظيفاتها في عمليات الوساطة المالية كصانع سوق (Market Maker) على أن تصفى السندات موضوع هذه العمليات خلال فترة 6 أشهر.
3 - الموجودات المدارة (Assets Under Management) لحساب الزبائن، من الاموال والقيم باستثناء سندات الخزينة اللبنانية، بما فيها توظيفات الزبائن بهيئات الاستثمار الجماعي التي لا توظف في سندات الخزينة اللبنانية. ثانياً: لا يدخل في احتساب الحد المشار اليه في المقطع «اولاً» من هذه المادة التوظيفات المحددة في البنود (1) و(2) و(3) منه التي يتم اعدادها ومباشرة تنفيذها في مصارف تجارية ومن ثم يتم تحويلها لقيدها في مصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل التي تنتمي لنفس المجموعة الاقتصادية.».
Changes to this article · 8, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Suspended by قرار رقم 7926 تاريخ 20/09/2001, article 2, 27/09/2001
1 - على المصارف كافة العاملة في لبنان الاكتتاب بسندات خزينة تصدرها الجمهورية اللبنانية بالليرة اللبنانية او بالعملات الاجنبية في الاسواق العالمية (يوروبوند) او بشهادات ايداع يصدرها مصرف لبنان بدون فائدة لمدة سنتين . يجب ان يمثل مجمل السندات وشهادات الايداع المكتتب بها بالشكل المشار اليه اعلاه نسبة 10%من عناصر الودائع بالعملات كافة المتوفرة لدى المصرف المعني بتاريخ 31/10/2002 وكما هي محددة في الجدول رقم (1) المرفق وذلك على سبع دفعات:بتاريخ17/1/2003 و 18/2/2003 و 18/3/2003 و 18/4/2003 و 16/5/2003 و 1/7/2003 و 1/8/2003.
2- يتم تغطية النسبة المشار اليها في البند (1)من هذه المادة نقدا او بسندات خزينة مكتتبا بها سابقا بالليرة اللبنانية او بالعملة الاجنبية وذلك بالتنسيق مع مديرية العمليات المالية لدى مصرف لبنان ووفقا للقواعد والاسس المبينة في الجدول رقم (2) المرفق .
تحتسب سندات الخزينة كافة بقيمتها الفعلية عند التوظيف الالزامي (اي بقيمتها الاسمية (par value) مع الفوائد المستحقة وغير المحققة )وعلاوة على ذلك تحتسب سندات الخزينة المحررة بالعملات الاجنبية(يوروبوند)على اساس سعر صرف وسطي للدولار الاميركي يبلغ /150750/ل.ل او ما يعادله بالعملات الاجنبية الاخرى .
3- على المصارف تزويد مديرية العمليات المالية لدى مصرف لبنان في مهلة اقصاها تاريخ 15/1/2003 ببيان يتم بموجبه تحديد تفاصيل الاكتتاب بسندات الخزينة المشار اليها في البند (1)من هذه المادة كما هو مبين في الجدول رقم (2) المرفق.
4- تحتسب سندات الخزينة المكتتب بها عملا باحكام البند(1)من هذه المادة من ضمن الاموال الجاهزة لدى المصارف وتكون قابلة لعمليات بيع واعادة شراء تحت نظام عقد الامانة (RPO) لدى مصرف لبنان بدون اي عمولة او فائدة .
5- يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان في حالات استثنائية ان يوافق على حسم سندات الخزينة المكتتب بها عملا باحكام البند (1)من هذه المادة بدون فائدة بعد مرور ستة اشهر على تاريخ كل اصدار ودوريا كل ستة اشهر تليها .
6- يعلق العمل باحكام المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 6101 تاريخ8/2/1996 وذلك لغاية 30/7/2005.
7- يعمل باحكام هذه المادة لمرة واحدة ولغاية تاريخ استحقاق سندات الخزينة المكتتب بها عملا باحكام البند (1) منها .يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان النظر في كل الحالات الاستثنائية التي قد تطرأ نتيجة تطبيق الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة.
Suspended by قرار وسيط رقم 8312 تاريخ 16/12/2002, article 2, 26/12/2002
مادة 2: يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7926 تاريخ 20/9/2001 ويستبدل بالنص التالي: 1 ـ على المصارف كافة العاملة في لبنان الاكتتاب بسندات خزينة تصدرها الجمهورية اللبنانية بالليرة اللبنانية أو بالعملات الاجنبية في الاسواق العالمية (يوروبوند) بدون فائدة لمدة سنتين. يجب ان يمثل مجمل السندات المكتتب بها, بالشكل المشار اليه اعلاه, نسبة 10% من عناصر الودائع بالعملات كافة المتوفرة لدى المصرف المعني بتاريخ 31/10/2002 وكما هي محددة في الجدول رقم (1) المرفق وذلك على خمس دفعات متساوية: بتاريخ 17/1/2003 و18/2/2003 و18/3/2003 و18/4/2003 و16/5/2003. 2 ـ يتم تغطية النسبة المشار اليها في البند (1) من هذه المادة نقدا أو بسندات خزينة مكتتبا بها سابقا بالليرة اللبنانية أو بالعملة الاجنبية وذلك بالتنسيق مع مديرية العمليات المالية لدى مصرف لبنان ووفقا للقواعد والاسس المبينة في الجدول رقم (2) المرفق. تحتسب سندات الخزينة كافة بقيمتها الفعلية عند التوظيف الالزامي (اي بقيمتها الاسمية (par Value) مع الفوائد المستحقة وغير المحققة) وعلاوة على ذلك تحتسب سندات الخزينة المحررة بالعملات الاجنبية (يوروبوند) على اساس سعر صرف وسطي للدولار الاميركي يبلغ /150750/ ل.ل. أو ما يعادله بالعملات الاجنبية الاخرى. 3 ـ على المصارف تزويد مديرية العمليات المالية لدى مصرف لبنان, في مهلة اقصاها تاريخ 15/1/2003, ببيان يتم بموجبه تحديد تفاصيل الاكتتاب بسندات الخزينة المشار اليها في البند (1) من هذه المادة كما هو مبين في الجدول رقم (2) المرفق. 4 ـ تحتسب سندات الخزينة المكتتب بها عملا باحكام البند (1) من هذه المادة من ضمن الاموال الجاهزة لدى المصارف وتكون قابلة لعمليات بيع واعادة شراء تحت نظام عقد الامانة (RPO) لدى مصرف لبنان بدون اي عمولة أو فائدة. 5 ـ يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان في حالات استثنائية ان يوافق على حسم سندات الخزينة المكتتب بها عملا باحكام البند (1) من هذه المادة بدون فائدة بعد مرور ستة اشهر على تاريخ كل اصدار ودوريا كل ستة اشهر تليها. 6 ـ يعلق العمل باحكام المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 وذلك لمدة سنتين من تاريخ تطبيق احكام هذه المادة. 7 ـ يعمل باحكام هذه المادة لمرة واحدة ولغاية تاريخ استحقاق سندات الخزينة المكتتب بها عملا باحكام البند (1) منها. يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان النظر في كل الحالات الاستثنائية التي قد تطرأ نتيجة تطبيق الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة .
Suspended by قرار وسيط رقم 8943 تاريخ 08/01/2005, article 1, 20/01/2005
مادة 1: يلغى نص البند (6) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7926 تاريخ 20/9/2001 ويستبدل بالنص التالي: "6 ـ يعلق العمل بأحكام المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 وذلك لغاية تاريخ 31/7/2005"
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 9089 تاريخ 23/07/2005, article 1, 04/08/2005
مادة 1: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 ويستبدل بالنص التالي: «لا يجوز أن يقل مجموع توظيفات ومساهمات وتسليفات «مصاريف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل» الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 وتعديلاته، بأي عملة كانت، للقطاع الخاص وللشركات المختلطة اللبنانية عن مجموع توظيفاتها وتسليفاتها، بأي عملة، كانت للقطاع العام. يدخل في احتساب مجموع التوظيفات والمساهمات والتسليفات للقطاع الخاص وللشركات المختلطة اللبنانية: ـ بند «اسهم وحصص وسندات مالية أخرى ذات آجال غير محددة» ذات رقم الفرز الالي 15100 الذي يشمل الاسهم التفضيلية وشهادات الايداع المصرفية في مصارف محلية. ـ الأصول الثابتة غير المالية المستملكة استيفاء لدين.»
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 9152 تاريخ 07/10/2005, article 1, 24/11/2005
مادة 1: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 ويستبدل بالنص التالي: «لا يجوز أن يقل مجموع توظيفات ومساهمات وتسليفات» مصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل» الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 وتعديلاته، بأي عملة كانت، للقطاع الخاص وللشركات المختلطة اللبنانية عن مجموع توظيفاتها وتسليفاتها، بأي عملة كانت، للقطاع العام. على المصارف المعنية تخفيض أي تجاوز على هذا الحد بحيث لا يقل مجموع توظيفاتها ومساهماتها وتسليفاتها للقطاع الخاص وللشركات المختلطة اللبنانية عن: ـ 50% من مجموع توظيفاتها وتسليفاتها، بأي عملة كانت، للقطاع العام خلال مهلة أقصاها 30/6/2006، ـ مجموع توظيفاتها وتسليفاتها، بأي عملة كانت، للقطاع العام خلال مهلة أقصاها 30/9/2007 يدخل في احتساب مجموع التوظيفات والمساهمات والتسليفات للقطاع الخاص وللشركات المختلطة اللبنانية: ـ بند «اسهم وحصص وسندات مالية أخرى ذات آجال غير محددة» ذات رقم الفرز الآلي 15100 الذي يشمل الاسهم التفضيلية وشهادات الايداع المصرفية في مصارف محلية. ـ الأصول الثابتة غير المالية المستملكة استيفاء لدين».
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 9455 تاريخ 09/11/2006, article 1, 16/11/2006
مادة 1: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 ويستبدل بالنص التالي: «لا يجوز أن يزيد مجموع توظيفات وتسليفات «مصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل» الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 وتعديلاته، بأي عملة كانت، للقطاع العام عن مجموع: 1 ـ توظيفاتها في حصص الشراكة والمساهمات في القطاع الخاص وفي الشركات المختلطة اللبنانية وفي حصص أو سندات في صناديق استثمار لا توظف في سندات الخزينة اللبنانية. 2 ـ توظيفاتها في عمليات الوساطة المالية كصانع سوق (Market maker) على أن تصفى السندات موضوع هذه العمليات خلال فترة 6 أشهر».
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 10623 تاريخ 30/11/2010, article 1, 20/01/2011
مادة 1: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 ويستبدل بالنص التالي: «لا يجوز أن يزيد مجموع توظيفات ومساهمات وتسليفات «مصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل» الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 وتعديلاته، بأي عملة كانت، للقطاع العام عن مجموع: 1 - توظيفاتها في حصص الشراكة ومساهماتها ومشاركاتها في القطاع الخاص وفي الشركات المختلطة اللبنانية وتسليفاتها لهذا القطاع وللشركات المذكورة وتوظيفاتها في حصص أو سندات صناديق استثمار لا توظف في سندات الخزينة اللبنانية. 2 - توظيفاتها في عمليات الوساطة المالية كصانع سوق (Market Maker) على أن تصفى السندات موضوع هذه العمليات خلال فترة 6 أشهر. 3 - الموجودات المدارة (Assets Under Management) لحساب الزبائن، من الأموال والقيم باستثناء سندات الخزينة اللبنانية، بما فيها توظيفات الزبائن بهيئات الاستثمار الجماعي التي لا توظف في سندات الخزينة اللبنانية.»
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 10987 تاريخ 30/04/2012, article 1, 10/05/2012
مادة 1: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 ويستبدل النص التالي: «أولاً: لا يجوز ان يزيد مجموع توظيفات ومساهمات وتسليفات «مصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل» الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 وتعديلاته، بأي عملة كانت، للقطاع العام عن مجموع: 1 - توظيفاتها في حصص الشراكة ومساهماتها ومشاركاتها في القطاع الخاص وفي الشركات المختلطة اللبنانية وتسليفاتها لهذا القطاع وللشركات المذكورة وتوظيفاتها في حصص او سندات صناديق استثمار لا توظف في سندات الخزينة اللبنانية. 2 - توظيفاتها في عمليات الوساطة المالية كصانع سوق (Market Maker) على أن تصفى السندات موضوع هذه العمليات خلال فترة 6 أشهر. 3 - الموجودات المدارة (Assets Under Management) لحساب الزبائن، من الاموال والقيم باستثناء سندات الخزينة اللبنانية، بما فيها توظيفات الزبائن بهيئات الاستثمار الجماعي التي لا توظف في سندات الخزينة اللبنانية. ثانياً: لا يدخل في احتساب الحد المشار اليه في المقطع «اولاً» من هذه المادة التوظيفات المحددة في البنود (1) و(2) و(3) منه التي يتم اعدادها ومباشرة تنفيذها في مصارف تجارية ومن ثم يتم تحويلها لقيدها في مصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل التي تنتمي لنفس المجموعة الاقتصادية.».
(عدلت بموجب قرار وسيط 9089 / 2005 )
«تلزم مصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50/83 وتعديلاته، بأن تودع لدى مصرف لبنان «احتياطا ادنى خاصا» بالليرة اللبنانية بنسبة 10% (عشرة بالماية) من الفرق في مبالغ توظيفاتها ومساهماتها وتسليفاتها بجميع العملات خلافا لأحكام المادة الخامسة من هذا القرار».
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 9089 تاريخ 23/07/2005, article 2, 04/08/2005
مادة 2: يلغى نص المادة السادسة من القرار الأساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 ويستبدل بالنص التالي: «تلزم مصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50/83 وتعديلاته، بأن تودع لدى مصرف لبنان «احتياطا ادنى خاصا» بالليرة اللبنانية بنسبة 10% (عشرة بالماية) من الفرق في مبالغ توظيفاتها ومساهماتها وتسليفاتها بجميع العملات خلافا لأحكام المادة الخامسة من هذا القرار».
(عدلت بموجب قرار وسيط 10987 / 2012 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 10623 / 2010 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9455 / 2006 )
«على المصارف المعنية تخفيض أي تجاوز على الحد المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه بحيث لا يقل مجموع توظيفاتها المشار اليها في البنود (1) و(2) و(3) من المقطع «أولاً» من المادة الخامسة اعلاه عن مجموع توظيفاتها وتسليفاتها، بأي عملة كانت، للقطاع العام وذلك خلال مهلة أقصاها 31/12/2012 تحت طائلة اتخاذ الاجرائين التاليين معاً:
1 - تطبيق أحكام المادة السادسة من هذا القرار اعتباراً من تاريخ 30/6/2011 .
2 - دفع فائدة جزائية بمعدل سنوي 9% على قيمة الاحتياطي الادنى الخاص المترتب في نهاية كل شهر من الفترة الممتدة من 30/6/2011 ولغاية 31/12/2012 .»
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 9455 تاريخ 09/11/2006, article 2, 16/11/2006
مادة 2: يلغى نص المادة السابعة من القرار الأساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف المعنية تخفيض أي تجاوز على الحد المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه بحيث: 1 ـ لا يقل مجموع توظيفاتها المشار إليها في البندين (1) و(2) من المادة الخامسة أعلاه عن 50% من مجموع توظيفاتها وتسليفاتها، بأي عملة كانت، للقطاع العام خلال مهلة أقصاها 31/12/2007 2 ـ لا يقل مجموع توظيفاتها المشار إليها في البندين (1) و(2) من المادة الخامسة أعلاه عن مجموع توظيفاتها وتسليفاتها، بأي عملة كانت، للقطاع العام خلال مهلة أقصاها 31/12/2008».
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 10342 تاريخ 22/12/2009, article 1, 31/12/2009
مادة 1: يلغى نص المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف المعنية تخفيض اي تجاوز على الحد المشار اليه في المادة الخامسة اعلاه بحيث لا يقل مجموع توظيفاتها المشار اليها في البندين (1) و(2) من المادة الخامسة اعلاه عن مجموع توظيفاتها وتسليفاتها، بأي عملة كانت، للقطاع العام خلال مهلة اقصاها 31/12/2010."
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 10623 تاريخ 30/11/2010, article 2, 20/01/2011
مادة 2: يلغى نص المادة السابعة من القرار الأساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف المعنية تخفيض أي تجاوز على الحد المشار اليه في المادة الخامسة أعلاه بحيث لا يقل مجموع توظيفاتها المشار اليها في البنود (1) و (2) و(3) من المادة الخامسة أعلاه عن مجموع توظيفاتها وتسليفاتها، بأي عملة كانت، للقطاع العام خلال مهلة أقصاها 30/6/2011 .»
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 10987 تاريخ 30/04/2012, article 2, 10/05/2012
مادة 2: يلغى نص المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف المعنية تخفيض أي تجاوز على الحد المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه بحيث لا يقل مجموع توظيفاتها المشار اليها في البنود (1) و(2) و(3) من المقطع «أولاً» من المادة الخامسة اعلاه عن مجموع توظيفاتها وتسليفاتها، بأي عملة كانت، للقطاع العام وذلك خلال مهلة أقصاها 31/12/2012 تحت طائلة اتخاذ الاجرائين التاليين معاً: 1 - تطبيق أحكام المادة السادسة من هذا القرار اعتباراً من تاريخ 30/6/2011 . 2 - دفع فائدة جزائية بمعدل سنوي 9% على قيمة الاحتياطي الادنى الخاص المترتب في نهاية كل شهر من الفترة الممتدة من 30/6/2011 ولغاية 31/12/2012 .»
تقوم لجنة الرقابة على المصارف بتقدير مدى انطباق احكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف على مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل التي تتمثل في مجالس ادارة الشركات التي تقرضها مباشرة او التي تساهم فيها، ان كان لمصلحتها أو لمصلحة زبائنها.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار وسيط رقم 10987 تاريخ 30/04/2012, article 3, 10/05/2012
مادة 3: يعدل ترقيم كل من المادة الثامنة والتاسعة والعاشرة من القرار الاساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 بحيث يصبح على التوالي الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة.
Added to by قرار وسيط رقم 10987 تاريخ 30/04/2012, article 4, 10/05/2012
مادة 4: يضاف الى القرار الاساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة التالي نصها: «المادة الثامنة: تقوم لجنة الرقابة على المصارف بتقدير مدى انطباق احكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف على مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل التي تتمثل في مجالس ادارة الشركات التي تقرضها مباشرة او التي تساهم فيها، ان كان لمصلحتها أو لمصلحة زبائنها.» «المادة التاسعة: على مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل: أ - ان يكون لديها جهاز اداري مستقل عن أي من المصارف الاخرى التابعة لنفس المجموعة. ب - ان تمتنع عن اعطاء المودع امكانية سحب الوديعة النقدية قبل انقضاء ستة اشهر على تاريخ الايداع تحت طائلة: - دفع فائدة جزائية لصالح مصرف لبنان بمعدل 5% تحسب على اساس المبلغ المسحوب وللفترة المتبقية من اجل الوديعة. - ايداع ما يوازي قيمة المبلغ المسحوب في حساب لا ينتج فائدة لدى مصرف لبنان لمدة موازية للفترة المتبقية من اجل الوديعة». «المادة العاشرة: على مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل: 1 - ايداع احتياطي الزامي بنسبة 15% من المتوسط الاسبوعي لمجموع الودائع بالليرة اللبنانية التي لا يتم توظيفها. يتم احتساب هذا الاحتياطي وفقا لنفس مهل وطريقة احتساب الاحتياطي الالزامي المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 .» 2 - ايداع احتياطي ادنى خاص بنسبة 15% من مجموع التوظيفات التي تراعي الآجال المحددة في المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 .»
على مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل:
أ - ان يكون لديها جهاز اداري مستقل عن أي من المصارف الاخرى التابعة لنفس المجموعة.
ب - ان تمتنع عن اعطاء المودع امكانية سحب الوديعة النقدية قبل انقضاء ستة اشهر على تاريخ الايداع تحت طائلة:
- دفع فائدة جزائية لصالح مصرف لبنان بمعدل 5% تحسب على اساس المبلغ المسحوب وللفترة المتبقية من اجل الوديعة.
- ايداع ما يوازي قيمة المبلغ المسحوب في حساب لا ينتج فائدة لدى مصرف لبنان لمدة موازية للفترة المتبقية من اجل الوديعة».
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار وسيط رقم 10987 تاريخ 30/04/2012, article 3, 10/05/2012
مادة 3: يعدل ترقيم كل من المادة الثامنة والتاسعة والعاشرة من القرار الاساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 بحيث يصبح على التوالي الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة.
Added to by قرار وسيط رقم 10987 تاريخ 30/04/2012, article 4, 10/05/2012
مادة 4: يضاف الى القرار الاساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة التالي نصها: «المادة الثامنة: تقوم لجنة الرقابة على المصارف بتقدير مدى انطباق احكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف على مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل التي تتمثل في مجالس ادارة الشركات التي تقرضها مباشرة او التي تساهم فيها، ان كان لمصلحتها أو لمصلحة زبائنها.» «المادة التاسعة: على مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل: أ - ان يكون لديها جهاز اداري مستقل عن أي من المصارف الاخرى التابعة لنفس المجموعة. ب - ان تمتنع عن اعطاء المودع امكانية سحب الوديعة النقدية قبل انقضاء ستة اشهر على تاريخ الايداع تحت طائلة: - دفع فائدة جزائية لصالح مصرف لبنان بمعدل 5% تحسب على اساس المبلغ المسحوب وللفترة المتبقية من اجل الوديعة. - ايداع ما يوازي قيمة المبلغ المسحوب في حساب لا ينتج فائدة لدى مصرف لبنان لمدة موازية للفترة المتبقية من اجل الوديعة». «المادة العاشرة: على مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل: 1 - ايداع احتياطي الزامي بنسبة 15% من المتوسط الاسبوعي لمجموع الودائع بالليرة اللبنانية التي لا يتم توظيفها. يتم احتساب هذا الاحتياطي وفقا لنفس مهل وطريقة احتساب الاحتياطي الالزامي المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 .» 2 - ايداع احتياطي ادنى خاص بنسبة 15% من مجموع التوظيفات التي تراعي الآجال المحددة في المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 .»
على مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل:
1 - ايداع احتياطي الزامي بنسبة 15% من المتوسط الاسبوعي لمجموع الودائع بالليرة اللبنانية التي لا يتم توظيفها. يتم احتساب هذا الاحتياطي وفقا لنفس مهل وطريقة احتساب الاحتياطي الالزامي المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 .
2 - ايداع احتياطي ادنى خاص بنسبة 15% من مجموع التوظيفات التي تراعي الآجال المحددة في المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 .
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار وسيط رقم 10987 تاريخ 30/04/2012, article 3, 10/05/2012
مادة 3: يعدل ترقيم كل من المادة الثامنة والتاسعة والعاشرة من القرار الاساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 بحيث يصبح على التوالي الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة.
Added to by قرار وسيط رقم 10987 تاريخ 30/04/2012, article 4, 10/05/2012
مادة 4: يضاف الى القرار الاساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة التالي نصها: «المادة الثامنة: تقوم لجنة الرقابة على المصارف بتقدير مدى انطباق احكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف على مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل التي تتمثل في مجالس ادارة الشركات التي تقرضها مباشرة او التي تساهم فيها، ان كان لمصلحتها أو لمصلحة زبائنها.» «المادة التاسعة: على مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل: أ - ان يكون لديها جهاز اداري مستقل عن أي من المصارف الاخرى التابعة لنفس المجموعة. ب - ان تمتنع عن اعطاء المودع امكانية سحب الوديعة النقدية قبل انقضاء ستة اشهر على تاريخ الايداع تحت طائلة: - دفع فائدة جزائية لصالح مصرف لبنان بمعدل 5% تحسب على اساس المبلغ المسحوب وللفترة المتبقية من اجل الوديعة. - ايداع ما يوازي قيمة المبلغ المسحوب في حساب لا ينتج فائدة لدى مصرف لبنان لمدة موازية للفترة المتبقية من اجل الوديعة». «المادة العاشرة: على مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل: 1 - ايداع احتياطي الزامي بنسبة 15% من المتوسط الاسبوعي لمجموع الودائع بالليرة اللبنانية التي لا يتم توظيفها. يتم احتساب هذا الاحتياطي وفقا لنفس مهل وطريقة احتساب الاحتياطي الالزامي المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 .» 2 - ايداع احتياطي ادنى خاص بنسبة 15% من مجموع التوظيفات التي تراعي الآجال المحددة في المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 .»
يحسب مجموع التسليفات الممكن ان يمنحها اي "مصرف اعمال ومصرف متوسط طويل الاجل" خاضع لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50/83 وتعديلاته لشخص حقيقي او معنوي واحد نسبة للاموال الخاصة المبينة في الميزانية الموحدة, عند وجودها, المنظمة بينه وبين المصرف الام وفقا للاحكام القانونية المرعية الاجراء.
يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان الموافقة على افادة اي مصرف تجاري من ذات التسهيلات والاعفاءات المطبقة على "مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل" الخاضة لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50/83 وتعديلاته, والمتعلقة باي عملية تسليف متوسط او طويل الاجل يمكن ان يمنحها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 8 شباط 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة