المادة 8
تقوم لجنة الرقابة على المصارف بتقدير مدى انطباق احكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف على مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل التي تتمثل في مجالس ادارة الشركات التي تقرضها مباشرة او التي تساهم فيها، ان كان لمصلحتها أو لمصلحة زبائنها.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار وسيط رقم 10987 تاريخ 30/04/2012, article 3, 10/05/2012
مادة 3: يعدل ترقيم كل من المادة الثامنة والتاسعة والعاشرة من القرار الاساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 بحيث يصبح على التوالي الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة.
Added to by قرار وسيط رقم 10987 تاريخ 30/04/2012, article 4, 10/05/2012
مادة 4: يضاف الى القرار الاساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة التالي نصها: «المادة الثامنة: تقوم لجنة الرقابة على المصارف بتقدير مدى انطباق احكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف على مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل التي تتمثل في مجالس ادارة الشركات التي تقرضها مباشرة او التي تساهم فيها، ان كان لمصلحتها أو لمصلحة زبائنها.» «المادة التاسعة: على مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل: أ - ان يكون لديها جهاز اداري مستقل عن أي من المصارف الاخرى التابعة لنفس المجموعة. ب - ان تمتنع عن اعطاء المودع امكانية سحب الوديعة النقدية قبل انقضاء ستة اشهر على تاريخ الايداع تحت طائلة: - دفع فائدة جزائية لصالح مصرف لبنان بمعدل 5% تحسب على اساس المبلغ المسحوب وللفترة المتبقية من اجل الوديعة. - ايداع ما يوازي قيمة المبلغ المسحوب في حساب لا ينتج فائدة لدى مصرف لبنان لمدة موازية للفترة المتبقية من اجل الوديعة». «المادة العاشرة: على مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل: 1 - ايداع احتياطي الزامي بنسبة 15% من المتوسط الاسبوعي لمجموع الودائع بالليرة اللبنانية التي لا يتم توظيفها. يتم احتساب هذا الاحتياطي وفقا لنفس مهل وطريقة احتساب الاحتياطي الالزامي المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 .» 2 - ايداع احتياطي ادنى خاص بنسبة 15% من مجموع التوظيفات التي تراعي الآجال المحددة في المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 .»