All legislation

قرار Decision No. 89 23/02/1996

تحديد السعر الادنى لكيلوغرام الفيالج الخضراء لموسم ربيع 1996

Type
قرار · Decision
Number
89
Date
23/02/1996
Official Gazette
Issue 10, 07/03/1996, p. 397
Status
In force
Amended by
قرار رقم 39 تاريخ 05/06/1996 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 39 تاريخ 05/06/1996 (Art. 9: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 89 تاريخ 23/02/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

بناء على المادة السابعة من قانون 11 شباط 1956

(انشاء مكتب الحرير),

بناء على اقتراح رئيس لجنة اعادة تأهيل قطاع الحرير,

بناء على موافقة مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد السعر الادنى لكيلوغرام الفيالج الخضراء في موسم ربيع 1996 /14000/ل.ل. فقط اربعة عشر الف ليرة لبنانية لمقطوعية سبعة الى واحد (كل سبعة كيلوغرامات فيالج خضراء تعطي /9800/ل.ل. فقط تسعة الاف وثمانمائة ليرة لبنانية لمقطوعية عشرة الى واحد.

المادة 2

مادة 2: ينظم جدول بسائر المقطوعيات.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 شباط 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري