ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
بناء على المادة السابعة من قانون 11 شباط 1956
(انشاء مكتب الحرير),
بناء على اقتراح رئيس لجنة اعادة تأهيل قطاع الحرير,
بناء على موافقة مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحدد السعر الادنى لكيلوغرام الفيالج الخضراء في موسم ربيع 1996 /14000/ل.ل. فقط اربعة عشر الف ليرة لبنانية لمقطوعية سبعة الى واحد (كل سبعة كيلوغرامات فيالج خضراء تعطي /9800/ل.ل. فقط تسعة الاف وثمانمائة ليرة لبنانية لمقطوعية عشرة الى واحد.
مادة 2: ينظم جدول بسائر المقطوعيات.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 شباط 1996
وزير الزراعة
شوقي فاخوري