ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون
السير) وتعديلاته لا سيما المادتين 52 و174 منه
بناء على القرار رقم 165/اد تاريخ 04/04/1996
القاضي بتكليف المهندس مارون مسلم بمهام رئاسة
دائرة الميكانيك
بناء على القرار رقم 160/اد تاريخ 14/08/1995 (تأليف
لجان الاوزان)
بناء على كتاب رئيس مصلحة تسجيل السيارات والاليات
رقم 2746/3 تاريخ 25 ايار 1996
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤلف لجنة تحديد الاوزان الاجمالية للسيارات وقوة محركاتها قوامها الموظفون السادة: رئيس دائرة الميكانيك المهندس مارون مسلم - رئيسا فريد لبكي - عضوا يحل محل رئيس اللجنة اثناء غيابه محمد ديب السيد - عضوا تامر خوري - عضوا حسن وهبي- عضوا وليد صالح- عضوا مهمتها: 1- تحديد الاوزان الاجمالية للسيارات والمقطورات والاليات. 2- تحديد قوة محركات السيارات والاليات.
مادة 2: على اللجنة ان تعتمد: 1- القواعد المنصوص عليها بالجدول الملحق بقانون السير, لتحديد قوة المحركات على ان يعتبر الكسر وحدة كاملة. 2- المستندات الصادرة عن المصنع "الكتالوج" مصدقة وفقا للاصول وتشتمل على جميع المواصفات الفنية والميكانيكية للسيارة او الالية وبالاخص الطراز, الوزن الاجمالي, عدد الاسطوانات, وقطرها, ومدى حركة الدفاش , وكيفية عمل المحرك. واذا كان للطراز الواحد اكثر من وزن اجمالي واحد ناتج عن تجهيز بعض السيارات من نفس الطراز بعناصر بديلة (Optionel) يجب ان تكون هذه العناصر مبينة بوضوح في كل من المستندات والفاتورة الاساسية ولا يحول ذلك دون الكشف الحسي على السيارة او الالية للتثبت من وجود التجهيزات الاضافية. 3- يجب ان يكون الوزن الاجمالي الاقصى المبين في المستندات معتمدا في بلد المنشأ والا حق للجنة ان تحدد بصورة مؤقتة ادنى وزن اجمالي الى ان تتثبت من صحة اعتماد الوزن الاقصى في بلد المنشأ.
مادة 3: اما السيارات والاليات المستعملة او غير المستعملة التي يستوردها تحدد قوة محركاتها بالاستناد الى الكشف على المحرك وقياساته الداخلية وعدد الاسطوانات فيه وان تحدد اوزانها الاجمالية بالحساب والمقارنة مع السيارات والاليات الاخرى المعروفة لديها والتي تكون ذات مواصفات فنية مشابهة.
مادة 4: تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة ولدى كل طلب من رئيس مصلحة تسجيل السيارات والاليات وعليها ان تبت بالطلبات المعروضة عليها بمدة اقصاها اسبوع, اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب والمستندات المفروضة.
مادة 5: يبقى كل وزن اجمالي تحدده اللجنة قابلا للتعديل اذا ثبت لها فيما بعد عدم صحة المستندات التي قدمت لها, ولا يكسب ذلك صاحب العلاقة اي حق بالمطالبة بعطل او ضرر.
مادة 6: في حال غياب رئيس اللجنة يكلف السيد فريد لبكي بتأمين رئاسة اللجنة.
مادة 7: يتم تشكيل اللجنة من الرئيس وعضوين بالتناوب شهريا, او كل ثلاثة اشهر, ولا يعتبر اجتماع اللجنة قانونيا الا بحضور عضوين على الاقل, وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
مادة 8: بالاضافى الى رئاسة اللجنة المذكورة في المادة الاولى اعلاه, يقوم رئيس دائرة الميكانيك بالاشراف على اعمال اللجان المشكلة بموجب القرار رقم 160/اد تاريخ 14/08/1995 ويوقع على المحاضر التي تصدرها بناء على المهام الموكولة اليها, وذلك في حال مخالفته لقرار اللجنة, وله ايضا بهذه الصفة, اعطاء التعليمات والتوجيهات من اجل حسن سير عمل لجان الوزن.
مادة 9: تلغى جميع النصوص المخالفة بمضمون هذا القرار والتي تتعارض مع احكامه ولا سيما القرار رقم 89/اد تاريخ 24/05/1996
مادة 10: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 حزيران 1996
وزير الداخلية ميشال المر