ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية,
بناء على اقتراح وزيري الاقتصاد والتجارة والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/01/1996
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من المؤسسة اللبنانية للتجارة الدولية "لوريكو" ومقدارها (مئة الف دولار اميركي) اي ما يوازي /159,700,000/ل.ل. (مئة وتسعة وخمسون مليون وسبعماية الف ليرة لبنانية) الى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لتأهيل المستودعات التابعة لها في محافظتي البقاع والشمال, وكذلك لتمويل شراء اجهزة ومعدات تحتاجها المديرية العامة في الادارة المركزية او في المستودعات.
مادة 2: تقيد قيمة هذه الهبة في قسم الواردات من موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الملحقة لعام 1996 وفقا لما يلي: الجزء الثاني -أ- الباب الاول- واردات استثنائية الفصل الثاني- واردات استثنائية مختلفة البند 2- هبات قيمة الهبة المقدمة من المؤسسة اللبنانية للتجارة الدولية "لوريكو" /159,700,000/ل.ل. (مئة وتسعة وخمسون مليونا وسبعماية الف ليرة لبنانية) اي ما يعادل /100/مائة الف دولار اميركي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (تنسيب الواردات) by مرسوم رقم 10652 تاريخ 22/07/1997, article 1, 31/07/1997
مادة 1: يصحح تنسيب الواردات المذكور في المادة الثانية من المرسوم رقم 7984 تاريخ 26/02/1996 على الوجه التالي: "واردات الموازنات الملحقة الباب 15: المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري والفصل الاول: المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري البند 2: ايرادات متفرقة (قيمة الهبة المقدمة من المؤسسة اللبنانية الدولية- لوريكو) /159,700,000/ل.ل. (مائة وتسعة وخمسون مليونا وسبعماية الف ليرة لبنانية) اي ما يعادل /100/ مائة الف دولار اميركي." بدلا من: "الجزء الثاني -أ- الباب الاول - واردات استثنائية الفصل الثاني - واردات استثنائية مختلفة البند 2- هبات قيمة الهبة المقدمة من المؤسسة اللبنانية الدولية- لوريكو /159,700,000/ل.ل. (مائة وتسعة وخمسون مليونا وسبعماية الف ليرة لبنانية) اي ما يعادل /100/مائة الف دولار اميركي".
مادة 3: يفتح في موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الملحقة لعام 1996 الاعتماد الاضافي التالي: الجزء الاول الباب 15- المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الفصل 1- المديرية العامة للحبوب والمشندر السكري البند 8- نفقات متنوعة الفقرة 19- اعادة تأهيل المستودعات في البقاع والشمال وشراء اجهزة ومعدات للادارة المركزية والمستودعات /159,700,000/ل.ل. (مئة وتسعة وخمسون مليون وسبعماية الف ليرة لبنانية) اي ما يعادل /100/مائة الف دولار اميركي.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 شباط 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ياسين جابر
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري