All legislation

مرسوم Decree No. 7984 26/02/1996

قبول هبة نقدية قيمتها /100/الف دولار امريكي مقدمة من المؤسسة اللبنانية للتجارة الدولية "لوريكو" لصالح المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

Type
مرسوم · Decree
Number
7984
Date
26/02/1996
Official Gazette
Issue 10, 07/03/1996, p. 367/368
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10652 تاريخ 22/07/1997 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7984 تاريخ 26/02/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية,

بناء على اقتراح وزيري الاقتصاد والتجارة والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/01/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من المؤسسة اللبنانية للتجارة الدولية "لوريكو" ومقدارها (مئة الف دولار اميركي) اي ما يوازي /159,700,000/ل.ل. (مئة وتسعة وخمسون مليون وسبعماية الف ليرة لبنانية) الى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لتأهيل المستودعات التابعة لها في محافظتي البقاع والشمال, وكذلك لتمويل شراء اجهزة ومعدات تحتاجها المديرية العامة في الادارة المركزية او في المستودعات.

المادة 2

مادة 2: تقيد قيمة هذه الهبة في قسم الواردات من موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الملحقة لعام 1996 وفقا لما يلي: الجزء الثاني -أ- الباب الاول- واردات استثنائية الفصل الثاني- واردات استثنائية مختلفة البند 2- هبات قيمة الهبة المقدمة من المؤسسة اللبنانية للتجارة الدولية "لوريكو" /159,700,000/ل.ل. (مئة وتسعة وخمسون مليونا وسبعماية الف ليرة لبنانية) اي ما يعادل /100/مائة الف دولار اميركي.

المادة 3

مادة 3: يفتح في موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الملحقة لعام 1996 الاعتماد الاضافي التالي: الجزء الاول الباب 15- المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الفصل 1- المديرية العامة للحبوب والمشندر السكري البند 8- نفقات متنوعة الفقرة 19- اعادة تأهيل المستودعات في البقاع والشمال وشراء اجهزة ومعدات للادارة المركزية والمستودعات /159,700,000/ل.ل. (مئة وتسعة وخمسون مليون وسبعماية الف ليرة لبنانية) اي ما يعادل /100/مائة الف دولار اميركي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 شباط 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ياسين جابر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري