All legislation

مرسوم Decree No. 7985 26/02/1996

انشاء مركز تعليم اللغات والترجمة في كلية الاداب والعلوم الانسانية في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
7985
Date
26/02/1996
Official Gazette
Issue 10, 07/03/1996, p. 370/371
Status
In force
Amended by
مرسوم نافذ حكما رقم 891 تاريخ 08/11/2007 (Arts. 4, 5, 8)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 7985 تاريخ 26/02/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم

الجامعة اللبنانية),

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2883 تاريخ

16/12/1995 (تنظيم الجامعة اللبنانية), لا سيما

المادة 54 منه,

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,

بناء على قرار مجلس الجامعة اللبنانية بتاريخ 10/10/1995

(الموضوع الثالث),

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 54/95-96

تاريخ 20/12/1995),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

07/02/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

الغي المرسوم رقم 16336 تاريخ 18/05/1964 (احداث مركز لتعليم اللغات في كلية الاداب في الجامعة اللبنانية).

المادة 2

ينشأ في كلية الاداب والعلوم الانسانية في الجامعة اللبنانية مركز باسم مركز اللغات والترجمة ويعرف فيما بعد بالمركز.

المادة 3

1- يتبع المركز عمادة الكلية. ويعمل على مستوى فروعها بحسب الحاجة والامكانات المتوافرة.

2- يعين مكان المركز بقرار من رئيس الجامعة اللبنانية بناء على اقتراح عميد الكلية.

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 891 / 2007 )

مهمة المركز إعداد الطلاب لنيل الشهادات الجامعية في الترجمة الكتابية والترجمة الفورية واللغات الحية التطبيقية، وكذلك إعداد دورات لتعليم كافة اللغات ومنها اللغة العربية لغير الناطقين بها.

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 891 / 2007 )

يحدد مجلس الجامعة اللبنانية أقسام اللغات التي يعود للمركز تدريسها، كما يعين نظامها ومناهجها ومناهج قسم الترجمة، بناء على اقتراح مجلس الوحدة.

المادة 6

يتولى الاشراف العام على اعمال المركز عميد الكلية.

المادة 7

يتولى ادارة المركز مدير ومجلس وفقا للصلاحيات والحقوق المنصوص عليها في الانظمة المتعلقة بمدراء الفروع ومجالسها في وحدات الجامعة اللبنانية.

المادة 8

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 891 / 2007 )

يتألف مجلس المركز من:

ـ مدير المركز، رئيسا.

ـ رؤساء أقسام اللغات والترجمة الكتابية والترجمة الفورية وممثل الأساتذة، أعضاء.

المادة 9

تخضع جميع قرارات واقتراحات المدير والمجلس لموافقة عميد الكلية.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 شباط 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: ميشال اده وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري