المادة 1
الغي المرسوم رقم 16336 تاريخ 18/05/1964 (احداث مركز لتعليم اللغات في كلية الاداب في الجامعة اللبنانية).
مرسوم Decree No. 7985 26/02/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم
الجامعة اللبنانية),
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2883 تاريخ
16/12/1995 (تنظيم الجامعة اللبنانية), لا سيما
المادة 54 منه,
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,
بناء على قرار مجلس الجامعة اللبنانية بتاريخ 10/10/1995
(الموضوع الثالث),
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 54/95-96
تاريخ 20/12/1995),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
07/02/1996
يرسم ما يأتي:
الغي المرسوم رقم 16336 تاريخ 18/05/1964 (احداث مركز لتعليم اللغات في كلية الاداب في الجامعة اللبنانية).
ينشأ في كلية الاداب والعلوم الانسانية في الجامعة اللبنانية مركز باسم مركز اللغات والترجمة ويعرف فيما بعد بالمركز.
1- يتبع المركز عمادة الكلية. ويعمل على مستوى فروعها بحسب الحاجة والامكانات المتوافرة.
2- يعين مكان المركز بقرار من رئيس الجامعة اللبنانية بناء على اقتراح عميد الكلية.
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 891 / 2007 )
مهمة المركز إعداد الطلاب لنيل الشهادات الجامعية في الترجمة الكتابية والترجمة الفورية واللغات الحية التطبيقية، وكذلك إعداد دورات لتعليم كافة اللغات ومنها اللغة العربية لغير الناطقين بها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم نافذ حكما رقم 891 تاريخ 08/11/2007, article 1, 08/11/2007
مادة 1: يلغى نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 7985 تاريخ 26/2/1996 ويستعاض عنه بالنص التالي: «مهمة المركز إعداد الطلاب لنيل الشهادات الجامعية في الترجمة الكتابية والترجمة الفورية واللغات الحية التطبيقية، وكذلك إعداد دورات لتعليم كافة اللغات ومنها اللغة العربية لغير الناطقين بها».
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 891 / 2007 )
يحدد مجلس الجامعة اللبنانية أقسام اللغات التي يعود للمركز تدريسها، كما يعين نظامها ومناهجها ومناهج قسم الترجمة، بناء على اقتراح مجلس الوحدة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم نافذ حكما رقم 891 تاريخ 08/11/2007, article 2, 08/11/2007
مادة 2: يلغى نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 7985 تاريخ 26/2/1996 ويستعاض عنه بالنص التالي: «يحدد مجلس الجامعة اللبنانية أقسام اللغات التي يعود للمركز تدريسها، كما يعين نظامها ومناهجها ومناهج قسم الترجمة، بناء على اقتراح مجلس الوحدة».
يتولى الاشراف العام على اعمال المركز عميد الكلية.
يتولى ادارة المركز مدير ومجلس وفقا للصلاحيات والحقوق المنصوص عليها في الانظمة المتعلقة بمدراء الفروع ومجالسها في وحدات الجامعة اللبنانية.
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 891 / 2007 )
يتألف مجلس المركز من:
ـ مدير المركز، رئيسا.
ـ رؤساء أقسام اللغات والترجمة الكتابية والترجمة الفورية وممثل الأساتذة، أعضاء.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم نافذ حكما رقم 891 تاريخ 08/11/2007, article 3, 08/11/2007
مادة 3: تعدل المادة الثامنة من المرسوم رقم 7985 تاريخ 26/2/1996 وفقا للتالي: «يتألف مجلس المركز من: ـ مدير المركز، رئيسا. ـ رؤساء أقسام اللغات والترجمة الكتابية والترجمة الفورية وممثل الأساتذة، أعضاء».
تخضع جميع قرارات واقتراحات المدير والمجلس لموافقة عميد الكلية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 شباط 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: ميشال اده وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري