المادة 1
مادة 1: يناط بمديرية الشرطة تعليم وتدريب رجال الشرطة البلدية. تجري اعمال التعليم والتدريب في مدرسة الشرطة, ويخضع لهذه الاعمال جميع الشرطيين البلديين. ويصير تدريبهم على افواج يعين افرادها بقدر ما تسمح بذلك مقتضيات الخدمة.
مرسوم Decree No. 1295 02/03/1950
مادة 1: يناط بمديرية الشرطة تعليم وتدريب رجال الشرطة البلدية. تجري اعمال التعليم والتدريب في مدرسة الشرطة, ويخضع لهذه الاعمال جميع الشرطيين البلديين. ويصير تدريبهم على افواج يعين افرادها بقدر ما تسمح بذلك مقتضيات الخدمة.
مادة 2: تكون مدة التدريب للشرطيين الحاليين ثلاثة اشهر. وللشرطيين الذين يعينون بعد صدور هذا المرسوم ستة اشهر.
مادة 3: لا يقبل في التدريب الا الشرطي الذي يفوز في امتحان تجريه لجنة تؤلف بقرار من وزير الداخلية ولا تتناول مواده الا مسابقتين: 1- في الاملاء والخط. 2- في تنظيم محضر بحادث عادي. يعطى لاجراء المسابقتين ساعة واحده وتوضع لكل منها علامة من 0 الى 20, ولا يفوز في الامتحان الا الذي ينال في المسابقتين علامة تفوق 24.
مادة 4: يحق للشرطي الذي لم يفز في الفحص في المرة الاولى ان يتقدم للفحص مرة ثانية بعد انقضاء ثلاثة اشهر. فاذا لم يفز في المرة الثانية يحال الى الحراسة الليلية او يصرف من الخدمة.
مادة 5: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 اذار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح