المادة 1
مادة 1: يحدد تعويض بدل السكن لموظفي المراكز الزراعية على الحدود ومراكز الارشاد الزراعي والبيطري في المناطق الزراعية بنسبة 25 بالمئة من الراتب .
مرسوم Decree No. 6267 03/03/1961
مادة 1: يحدد تعويض بدل السكن لموظفي المراكز الزراعية على الحدود ومراكز الارشاد الزراعي والبيطري في المناطق الزراعية بنسبة 25 بالمئة من الراتب .
مادة 2: تحدد المراكز الزراعية على الحدود ومراكز الارشاد الزراعي والبيطري في المناطق بموجب قرار يصدر عن وزير الزراعة.
مادة 3: يعطى التعويض للموظف اعتبارا من الشهر الذي يلي تاريخ صدور القرار القاضي بالحاقه في المركز.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 3 اذار سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الزراعة وزير المالية الامضاء: محمد صفي الدين الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 122 تاريخ 20/1/1961 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 277/ر.م تاريخ 18/2/1961 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: احمد الاحدب