All legislation

مرسوم Decree No. 6267 03/03/1961

تحديد تعويض بدل السكن لموظفي المراكز الزراعيه على الحدود ومراكز الارشاد الزراعي والبيطري في المناطق الزراعية

Type
مرسوم · Decree
Number
6267
Date
03/03/1961
Official Gazette
Issue 10, 08/03/1961, p. 179-180
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4639 تاريخ 17/07/2010 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 4639 تاريخ 17/07/2010 (Art. 4: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6267 تاريخ 03/03/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد تعويض بدل السكن لموظفي المراكز الزراعية على الحدود ومراكز الارشاد الزراعي والبيطري في المناطق الزراعية بنسبة 25 بالمئة من الراتب .

المادة 2

مادة 2: تحدد المراكز الزراعية على الحدود ومراكز الارشاد الزراعي والبيطري في المناطق بموجب قرار يصدر عن وزير الزراعة.

المادة 3

مادة 3: يعطى التعويض للموظف اعتبارا من الشهر الذي يلي تاريخ صدور القرار القاضي بالحاقه في المركز.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 3 اذار سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الزراعة وزير المالية الامضاء: محمد صفي الدين الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 122 تاريخ 20/1/1961 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 277/ر.م تاريخ 18/2/1961 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: احمد الاحدب