All legislation

مرسوم Decree No. 6287 04/03/1961

تعديل الملاك والمحدث بالمرسوم رقم 2931 تاريخ 16-12-1959 المتعلق باحداث ملاك- مصلحة الانعاش الاجتماعي

Type
مرسوم · Decree
Number
6287
Date
04/03/1961
Official Gazette
Issue 10, 08/03/1961, p. 182-183
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12960 تاريخ 05/06/1963 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6287 تاريخ 04/03/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الملاك المحدث بالمرسوم رقم 2931 تاريخ 16/12/1959 بحيث يصبح كما يلي: عدد - مدير عام 1 - رئيس مصلحة 2 - رئيس دائرة 10 - محاسب 1 - امين صندوق 1 - معاون امين صندوق 3 - محرر 15 - كاتب 12 - مستكتب 4 - عامل هاتف 1 - حاجب 7 - سائق سيارة 2 - مساعدة وعامل اجتماعي 15 - خبير 4 ـــــ المجموع 78 ـــــ

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 4 اذار سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: جورف سكاف وزير المالية الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 24 6/1/1961 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح