المواد
مادة 1: يعدل الملاك المحدث بالمرسوم رقم 2931 تاريخ 16/12/1959 بحيث يصبح كما يلي: عدد - مدير عام 1 - رئيس مصلحة 2 - رئيس دائرة 10 - محاسب 1 - امين صندوق 1 - معاون امين صندوق 3 - محرر 15 - كاتب 12 - مستكتب 4 - عامل هاتف 1 - حاجب 7 - سائق سيارة 2 - مساعدة وعامل اجتماعي 15 - خبير 4 ـــــ المجموع 78 ـــــ
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 4 اذار سنة 1961
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: جورف سكاف
وزير المالية
الامضاء: بيار الجميل
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 24 6/1/1961
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح