All legislation

مرسوم Decree No. 12960 05/06/1963

تعديل المرسوم رقم 3127 تاريخ 23-1-1960 المتعلق بتنظيم مصلحة الانعاش الاجتماعي

Type
مرسوم · Decree
Number
12960
Date
05/06/1963
Official Gazette
Issue 46, 10/06/1963, p. 2352-2355
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 17659 تاريخ 22/09/1964 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 16735 تاريخ 22/06/1964 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 16735 تاريخ 22/06/1994 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12960 تاريخ 05/06/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القسم الرابع (التنظيم الداخلي) من المرسوم رقم 3127 تاريخ 23/1/1960 على الشكل التالي: مادة 24 - آ - تتألف المديرية العامة للمصلحة من اربع مصالح: مصلحة الابحاث والبرامج مصلحة التنمية الاجتماعية مصلحة الخدمات الاجتماعية مصلحة الشؤون الادارية والمالية ب - يلحق الديوان مباشرة بالمديرية العامة. ماد ة25 - تضم مصلحة الابحاث والبرامج خبراء واختصاصيين وتتولى المهام التالية: آ- درس وضع البلاد الاجتماعي والوسائل التي تساعد على تحسينه. ب - تحديد حاجات السكان الاجتماعية ومدى اهميتها بالاستناد الى كافة عناصر التخلف . ج- الدراسة الفنية للمشاريع التي من شأنها سد الاحتياجات التي يتحسسها السكان ويشيروا اليها ويلمسها موظفو المصلحة الفنيون. د- اقتراح منهاج عام للتجهيز الاجتماعي في البلاد والموازنات اللازمة لتحقيقه والبرامج السنوية ه- الدراسة المستمرة للتوجيه في العمل وتحديد اتجاهانه وطرقه بغية تعريف سياسة تطورية ومذهب للعمل ينطبقان على الاوضاع المحلية. و- تتبع تنفيذ هذه المناهج والدراسات والمشاريع. ز- تتبع النشاط الاجتماعي في الادارات الاخرى واقتراح التدابير التي من شأنها توجيه هذا النشاط وتنسيقه. ' مادة 26 - أ - تتولى مصلحة التنمية الاجتماعية المهام التالية: آ- عمليات التوعية الاجتماعية ب - تنفيذ البرامج والدراسات وادارة المشاريع المتعلقة بالتنمية الاجتماعية. ج- تأمين الاتصالات اللازمة مع المراجع الرسمية والاهلية في المناطق. د- تنسيق الخدمات الانمائية المنظمة على المستوى المحلي. ه- التثقيف الشعبي والمدني ورعاية الشبيبة. ب - تتألف مصلحة التنمية الاجتماعية من ثلاث دوائر: 1- دائرة المشاريع القروية وتتولى المهام التالية: أ- عمليات الاعداد النفسي للسكان وتهيئة الرأي العام للتجاوب مع مختلف البرامج الخاصة والعامة. ب - العمل على تأليف اللجان الاهلية المحلية واكتشاف القادة المحليين. ج- جميع المعلومات عن الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية في القرى. د- التعاون مع مديرية الابحاث والبرامج لتحديد حاجات سكان القرى واولوياتها. ه- اقتراح البرامج القروية الموضوعة بالتعاون مع القرويين. و- وضع الخطوط الاولية للمشاريع القروية الانشائية واقتراح طرق تنفيذها. ز- الاشراف على المشاريع القروية الانشائية المنفذة بواسطة القرويين. ح- وسائل الاعلام في حقول عمل المصلحة. 2- دائرة مراكز الخدمات الانمائية وتتولى المهام التالية: آ- الاشراف على الصناعات اليدوية لا سيما الريفية منها والاهتمام بتنميتها. ب - تنظيم وادارة النوادي الريفية. ج- اعداد القادة المحليين وتدريبهم والاشراف على المراكز المعدة لهذه الغاية. د- التثقيف التعاوني والنشاطات التعاونية ه- تنظيم وادارة مختلف المراكز التي تستمد نوعية نشاطاتها من المعطيات المحلية ومتطلبات القرى الاقتصادية منها والاجتماعية (المراكز الاجتماعية وغيرها). و- النشاطات التي اكتسبت شكلا تنظيميا مستمرا ضمن "وحدات التنمية الريفية". 3- دائرة الشباب وتتولى المهام التالية: آ- تنظيم التثقيف المدني للشبيبة. ب - تشجيع ودعم نوادي وبيوت الشباب . ج- تنظيم تطوع الشبيبة في مجالات الخدمة الاجتماعية ومخيمات العمل والاشراف على ادارة هذه المخيمات بالتعاون مع دائرة المشاريع القروية د- التبادل الدولي للشباب . ه- تشجيع النشاط الرياضي في الريف واحياء وتطوير التراث الثقافي والفني. و- اعداد وتدريب قادة منظمات الشبيبة الثقافية والاجتماعية. '' مادة 27 آ- تتولى مصلحة الخدمات الاجتماعية المهام التالية: 1) اقتراح وتفصيل وتنفيذ برامج ومشاريع الخدمات الاجتماعية الحكومية. 2- تنسيق العمل بين الدولة وبين جميع المؤسسات الاجتماعية التي تقوم بخدمات اجتماعية والتي لا تتوخى في اعمالها ربحا تجاريا ومنها المستشفيات والمستوصفات ودور الايتام والفئات المحتاجة او الفئات التي يلزمها رعاية خاصة مثل الصم البكم والمكفوفين والمعاقين عقليا والمدارس المهنية ومراكز التدريب المهني الخاصة وسائر المؤسسات المماثلة التي تقوم بها الطوائف والجمعيات الخيرية والهيئات المعترف بها والافراد الذين يعملون في الحقل الخيري او المهني. وذلك حسب نص المرسوم الاشتراعي رقم 155 تاريخ 12/6/1959 . ب - تتألف مصلحة الخدمات الاجتماعية من ثلاث دوائر: 1- دائرة الاسعاف الاجتماعي وتتولى المهام التالية: آ- استلام وتسجيل طلبات الاسعاف على مختلف انواعها وتدقيقها وتقديم اقتراحات بشأن تقديم الخدمة المطلوبة. ب - تحضير قرارات الاسعاف وتنفيذها بعد توقيعها من المدير العام. ج- تنظيم سجلات مؤسسات الايواء وملفات المسعفين. د- اجراء بحث اجتماعي لكل طلب اسعاف . ه- استلام وتدقيق الفواتير العائدة لمؤسسات الايواء. 2- دائرة مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتتولى المهام التالية: - زيارة مؤسسات الرعاية الاجتماعية المتعاقدة مع المصلحة وسواها وتأمين مراقبة سير العمل فيها وعلى الاخص من النواحي التالية: آ- توفر شروط الرعاية وخصوصا الرعاية الصحية واللباس والغذاء والنظافة والترتيب . ب - العناية بالوضع الاجتماعي العام للمسعفين في المؤسسات . ج- توفر وسائل التعليم وخصوصا وجود برنامج مدرسي وعدد كاف من المعلمين ذوي الكفاءات وكتب وحاجات مدرسية ومراقبة الدوام والفرص السنوية. د- توفر وسائل التربية البدنية والترفيه الاجتماعي. ه- توفر وسائل التعليم والتدريب المهني كالبرامج والمعلمين والمدربين والكتب وغيرها من الحاجيات المدرسية. '' و- تنظيم دورات تدريبية في حقل الرعاية الاجتماعية واصول التربية للعاملين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وغيرها من المؤسسات الخاصة والحكومية. ز- الاشراف على الامتحانات النظرية والمهنية في مؤسسات الرعاية الاجتماعية والعمل على تحديد الوضع القانوني للشهادات والدبلومات التي تمنحها هذه المؤسسات وذلك بالتعاون مع الادارات المختصة. ح- تأمين المراقبة المالية بالتعاون مع الدائرة المالية. 3- دائرة الجمعيات الخيرية وتتولى المهام التالية: آ- تنظيم ملف خاص لكل جمعية خيرية او مؤسسة اجتماعية تعمل في الحقل الاجتماعي والاشراف على اعمال هذه الجمعيات . ب - اقتراح تنسيق العمل الحكومي او الرسمي الاهلي في الحقل الاجتماعي. ج- تنفيذ المشاريع المشتركة بين المصلحة والجمعيات الخيرية والرامية الى خدمات اجتماعية (كالاسعاف الاجتماعي). د- مراقبة دور الحضانة النهارية التي تشرف عليها جمعيات خيرية. ه- استلام ودرس طلبات المساعدات المالية التي تتقدم بها الجمعيات الخيرية او الهيئات العاملة بصورة عامة في الحقل الاجتماعي او المستوصفات والمستشفيات والمراكز الصحية الاجتماعية وغيرها من المؤسسات الاجتماعية. و- تنظيم اجتماعات وحلقات دورية للمشرفين على الجمعيات الخيرية بغية شرح وتوضيح مجالات التعاون بينها وبين الهيئات الرسمية. ز- العمل لتوحيد جهود هذه الجمعيات في الميدان الاجتماعي وخلق روح التعاون بينها. ح- تنظيم ملف خاص لكل مؤسسة صحية كالمستوصفات والمستشفيات والمراكز الصحية الاجتماعية التي تديرها جمعيات خيرية والاشراف على اعمالها. ط- الاشراف على المراكز الصحية الاجتماعية التي تنشئها المصلحة والتي ليس لها نظام خاص . ي- اقتراح وتفصيل الخدمات الصحية والاشراف عليها. '

المادة 2

مادة 2: يعدل ملاك مصلحة الانعاش الاجتماعي المحدد بموجب المرسوم رقم 6287 تاريخ 4 اذار 1961 وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم, ويحق للمصلحة خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, تعيين الفنيين والاخصائيين وفقا لمباراة تجرى على الالقاب .

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 5 حزيران سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: جان عزيز وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي