المادة 1
مادة 1: اجيز لمجلس الانماء والاعمار منح القروض المنصوص عنها بالمرسوم الاشتراعي رقم 131 تاريخ 2/11/1977 وفقا للشروط المحددة ادناه وذلك ضمن حد اقصاه /300/ ثلاثمئة مليون ليرة لبنانية يمثل حصته في التمويل والمخاطر.
مرسوم رقم 995 تاريخ 02/03/1978 In force
مادة 1: اجيز لمجلس الانماء والاعمار منح القروض المنصوص عنها بالمرسوم الاشتراعي رقم 131 تاريخ 2/11/1977 وفقا للشروط المحددة ادناه وذلك ضمن حد اقصاه /300/ ثلاثمئة مليون ليرة لبنانية يمثل حصته في التمويل والمخاطر.
المادة 1 من مرسوم رقم 995 تاريخ 02/03/1978 https://lebaneselegislation.com/law/166606/article/1/