المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 3516 / 1980 )
مادة 2: يجب ان تمنح القروض موضوع هذا المرسوم بالاشتراك بين مجلس الانماء والاعمار واحد "المصارف المشتركة". يقصد "بالمصارف المشتركة" كل مصرف مسجل على لائحة المصارف وكل مؤسسة مالية مسجلة على لائحة المؤسسات المالية وكذلك مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري.
تحدد حصة كل من مجلس الانماء والاعمار والمصرف المشترك في تمويل القروض وفي تحمل مخاطرها كما يلي: - في تمويل القروض :
حصة المجلس 90 بالمئة وحصة المصرف المشترك 10 بالمئة - في تحمل المخاطر حصة المجلس 75 بالمئة وحصة المصرف المشترك 25 بالمئة اما في ما خص القروض موضوع المادة 8 ادناه, فتحدد الحصص كما يلي: - في تمويل القروض : حصة المجلس 95 بالمئة وحصة المصرف المشترك 5 بالمئة - في تحمل المخاطر: حصة المجلس 90 بالمئة وحصة المصرف المشترك 10 بالمئة