المادة 3
مادة 3: تستفيذ من هذه القروض المؤسسات الصناعية والسياحية والمستشفيات التي لحقت بها اضرار مباشرة او غير مباشرة من جراء الاحداث التي حصلت في لبنان منذ 26 شباط 1975 والتي لا تستطيع استعادة او متابعة نشاطها التي كانت قد حققتها سابقا دون قرض استثنائي طويل الاجل وبشروط معتدلة. وتستفيد ايضا من هذه القروض المؤسسات التي لم تكن قد زاولت نشاطها بعد والتي كانت قد مولت قسما كبيرا من توظيفاتها المقررة, اذا كانت الاضرار التي لحقت بها قد جعلت من المستحيل عليها اكمال مشاريعها دون قرض استثنائي طويل الاجل وبشروط معتدلة وذلك في حدود الاضرار الواقعة. ان المؤسسات الصناعية والمستشفيات هي تلك التي حددت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 5 اب 1967 وبموجب القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22 حزيران 1962 ان المؤسسات السياحية هي المحددة بالمادة الثانية من المرسوم رقم 9427 تاريخ 7 شباط 1968 باستثناء الفقرات رقم 2 - 3 - 4 5 - 6 و 8
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الرابعة) by مرسوم رقم 2817 تاريخ 19/11/1985, article 1, 28/11/1985
مادة 1: عدلت الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من المرسوم رقم 995 تاريخ 2/3/1978 المتعلق بتحديد شروط اقراض المؤسسات الصناعية والسياحية والاستشفائية بحيث تصبح كما يلي: ان المؤسسات السياحية هي المحددة بالمادة الثانية من المرسوم رقم 9427 تاريخ 7 شباط 1968 باستثناء الفقرة الثامنة منها. كما يستثنى منها وكالات السفر والسياحة التي تتعاطى فقط بيع بطاقات النقل وبطاقات اقامة ووجبات الطعام المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية.