The whole text

مرسوم رقم 995 تاريخ 02/03/1978 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تستفيذ من هذه القروض المؤسسات الصناعية والسياحية والمستشفيات التي لحقت بها اضرار مباشرة او غير مباشرة من جراء الاحداث التي حصلت في لبنان منذ 26 شباط 1975 والتي لا تستطيع استعادة او متابعة نشاطها التي كانت قد حققتها سابقا دون قرض استثنائي طويل الاجل وبشروط معتدلة. وتستفيد ايضا من هذه القروض المؤسسات التي لم تكن قد زاولت نشاطها بعد والتي كانت قد مولت قسما كبيرا من توظيفاتها المقررة, اذا كانت الاضرار التي لحقت بها قد جعلت من المستحيل عليها اكمال مشاريعها دون قرض استثنائي طويل الاجل وبشروط معتدلة وذلك في حدود الاضرار الواقعة. ان المؤسسات الصناعية والمستشفيات هي تلك التي حددت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 5 اب 1967 وبموجب القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22 حزيران 1962 ان المؤسسات السياحية هي المحددة بالمادة الثانية من المرسوم رقم 9427 تاريخ 7 شباط 1968 باستثناء الفقرات رقم 2 - 3 - 4 5 - 6 و 8

المادة 3 من مرسوم رقم 995 تاريخ 02/03/1978 https://lebaneselegislation.com/law/166606/article/3/