The whole text

قرار رقم 163 تاريخ 31/01/1995 In force

المادة 3

المادة 3

يحدد دوام استعمال الالات الميكانيكية في ورش البناء والاشغال العامة من : الات حفر, جرافات, جبالات باطون, الات لدق اعمدة سابقة التصنيع, الات حفر الابار الارتوازية مجموعة الكومبرسور والشواكيش , جلايات البلاط, الات هدم الانشاءات (ونش كلة) وجميع الاليات الاخرى المماثلة والمسببة للضجيج على الوجه التالي:

أ- ابتداء من اول شهر ايار ولغاية نهاية شهر تشرين الاول:

- من الساعة السابعة حتى الساعة الرابعة عشرة.

- من الساعة الخامسة عشرة والنصف حتى الساعة التاسعة عشرة.

ب- ابتداء من اول شهر تشرين الثاني ولغاية نهاية شهر نيسان .

- من الساعة السابعة حتى الساعة الثالثة عشرة.

- من الساعة الخامسة عشرة حتى الساعة الثامنة عشرة.

المادة 3 من قرار رقم 163 تاريخ 31/01/1995 https://lebaneselegislation.com/law/166620/article/3/