المادة 1
مادة 1: تخضع جميع صفقات الجيش لدفتر الشروط والموجبات العامة المرفق بهذا المرسوم. (1)
مرسوم Decree No. 4231 23/03/1954
مادة 1: تخضع جميع صفقات الجيش لدفتر الشروط والموجبات العامة المرفق بهذا المرسوم. (1)
مادة 2: تلغى احكام دفتر الشروط والموجبات العامة لالتزامات الجيش المنشور بموجب المرسوم رقم 6479/ N L تاريخ 7 تشرين الثاني 1951
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 شباط سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: بيار اده وزير الدفاع الوطني الامضاء: عبدالله اليافي