All legislation

مرسوم Decree No. 4231 23/03/1954

اخضاع جميع صفقات الجيش لدفتر الشروط والموجبات العامة لتعهدات الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
4231
Date
23/03/1954
Official Gazette
Issue 10, 10/03/1954, p. 179-180
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 16080 تاريخ 03/06/1957 (the text)
مرسوم رقم 8410 تاريخ 15/02/1955 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4231 تاريخ 23/03/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع جميع صفقات الجيش لدفتر الشروط والموجبات العامة المرفق بهذا المرسوم. (1)

المادة 2

مادة 2: تلغى احكام دفتر الشروط والموجبات العامة لالتزامات الجيش المنشور بموجب المرسوم رقم 6479/ N L تاريخ 7 تشرين الثاني 1951

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 شباط سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: بيار اده وزير الدفاع الوطني الامضاء: عبدالله اليافي